تباشر وزارة العمل مطلع الشهر المقبل تطبيق تعليمات تصنيف الشركات غير الملتزمة بقانون العمل ضمن القائمة السوداء. وتضم هذه القائمة أي شركة أو مؤسسة تحصل بعد التفتيش على أقل من 50% من مجموع العلامات المنصوص عليها في معايير العمل.
وتضم كذلك كل شركة تخالف قانون العمل 5 مرات في العام الواحد، مسبوقة بإنذارات ضمن فترات زمنية متفاوتة، على أن يتم تحرير ضبوطات فيها من قبل مفتشي العمل والسلامة المهنية.
ووفق التعليمات توضع في القائمة كذلك كل شركة يتسرب منها ما مجموعه 50% أو أكثر من العمال الوافدين الذين استقدموا على اسم الشركة خلال الـ 24 شهرا الأخيرة.
ويستثنى من هذه النسبة العمال الذين تثبت مغادرتهم طوعا للبلاد بكتاب رسمي من إدارة الإقامة والحدود.
وتصنف في القائمة كل شركة تقدم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى الوزارة للحصول على موافقات لاستقدام عمالة وافدة، أو تتقاضى مبالغ مالية أو أية منافع أخرى مقابل استخدام الوافدة أو تمكينهم من دخول أراضي المملكة أو البقاء فيها.
كما توضع في القائمة السوداء كل شركة تتورط بأي شكل من الأشكال في قضايا الاتجار بالبشر، بموجب قرارات صادرة عن الجهات المختصة وفقا للتشريعات الأردنية.
ولا ينظر في أية طلبات لاستقدام عمالة وافدة تقدمها أي مؤسسة تقع ضمن هذه القائمة، ويتم التفتيش على المؤسسات الواقعة ضمن هذه القائمة بشكل دوري.
ولا يمكن إعادة النظر في تصنيف أي مؤسسة تقع ضمن هذه القائمة إلا عند تقدم صاحبها بطلب خطي بهذا الخصوص بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ تصنيفها فيها.
وتوضع الشركة التي تحصل على 50 - 70 % من مجموع العلامات المنصوص عليها في معايير العمل على لائحة المراقبة وفق التعليمات،إضافة إلى كل شركة تخالف أكثر من 3 مخالفات ، أو يتسرب منها 25% أو أكثر من العمالة الوافدة، أو تقوم بالتبليغ عن فرار العمال الوافدين بشكل مخالف.
ويدرج اسم أية مؤسسة على اللائحة بعد خروجها من قائمة غير الملتزمين بأحكام قانون العمل لمدة ستة اشهر متتالية من تاريخ إلغائها من هذه القائمة.
ووفق التعليمات يتم إحالة صاحب المؤسسة المعنية إلى القضاء أو الجهات المعنية الأخرى في حالة الاشتباه بارتكابه مخالفات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان مثل العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وتوضع على قائمة غير الملتزمين بأحكام قانون العمل لمدة ثلاثة سنوات أي مؤسسة يتكرر دخولها هذه القائمة للمرة الثانية وتعطى إنذارا بالإغلاق.