صحيفة العرّاب

"الأراضي والمساحة" تتسبب في خسارة مواطن عشرات الالاف من الدنانير

تكبد أحد المواطنين خسائر وصلت الى عشرات آلاف الدنانير، بعد قيام دائرة الأراضي والمساحة باستملاك جزء من أرض كان قد اشتراها من دون أن تعلمه الدائرة بأنها قد استملكتها، وعوضت أصحابها قبل أن يملكوه إياها.

 كما تكبد المواطن خسائر رسوم التسجيل كاملة من دون طرح المساحة المستملكة.
 
وكان المواطن محمود الحديدي تقدم بشكوى لـ"الغد" يشرح فيها الضرر الذي وقع عليه جراء شراء 75 %، من مساحة قطعة أرض، ليكتشف بعد شهر من تسجيل الأرض ودفع الرسوم عند طلب بيان تغييري، أنه تم استملاك 340 مترا مربعا.
 
وقال الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة خالد عبيدات إن "المالكين الأصليين للقطعة المذكورة يعلمون تماماً قيمة المساحة المستملكة من أصل القطعة، فيعود المتضرر على المالك الأصيل باسترداد فرق قيمة الأرض".
 
وفيما يتعلق بموضوع فرق الرسوم قال عبيدات إن "على المشتكي التقدم لمدير تسجيل أراضي السلط بطلب رد فرق الرسوم، وستقوم الدائرة برد الحقوق لأصحابها".
 
وحول حيثيات موضوع شكوى الحديدي، قال الناطق الاعلامي لدائرة الأراضي " بأنه في 7 تموز (يوليو) من العام 2008، تم الاعلان عن استملاك ما مساحته ( 670 م2 ) من القطعة رقم (90) من الحوض رقم (42) لوحة رقم (67) من أراضي السلط" .
 
واشار الى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك بتاريخ 12 آب (أغسطس)2008، حيث قام بعض الشركاء بتوقيع اتفاقية مصالحة مع دائرة الاراضي والمساحة، حيث تم تعويض المالكين عن ما مساحته (340.5 م2 )، وهي المساحة الزائدة عن الربع القانوني، حيث تم إصدار أمر تعديل على مساحة القطعة حسب اجراءات الاستملاك، بحيث يتم تنزيل المساحة المستملكة والمساحة الكلية للقطعة" .
 
وأقر عبيدات بأنه عند تنفيذ أمر التعديل أخطأ موظف الدائرة، حيث تم تنزيل المساحة الزائدة عن الربع القانوني، بدلا من المساحة المستملكة.
 
وأضاف " تم اصدر أمر التعديل رقم 208 / 2010 تاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2010، بحيث اصبحت المساحة بعد الاستملاك
( 977.5 م2 )، مع العلم بأن المالكين يعلمون بأن المساحة المستملكة ( 670 م2) ونتج هذا الخطأ عن حجم ضغط العمل.
 
وقال عبيدات "عند اكتشاف الخطأ الحاصل في مساحة الجزء المستملك، تم تعديل المساحة المقتطعة بموجب امر التعديل رقم 1417 / 2010 بحيث أصبحت مساحة القطعة بعد الاستملاك (648 م2) وهي المساحة الصحيحة للقطعة بعد الاستملاك، ويتم تصويب الخطأ بموجب صلاحية المدير العام حسب نص المادة (16 ج ) من قانون رقم (12) لسنة 1987 من قانون الاستملاك التي تنص على أنه: اذا تبين لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن صحيحة، يصدر امرا بإجراء التصحيح".
 
كما تنص المادة رقم ( 16 ) الفقرة
( 6 ) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته على أنه: (عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى)
 
وجدد عبيدات تأكيده بأن المالكين الأصليين للقطعة المذكورة يعلمون تماماً قيمة المساحة المستملكة من أصل القطعة، فيعود المتضرر على المالك الأصيل باسترداد فرق قيمة الأرض . وفيما يتعلق بموضوع فرق الرسوم فعلى المشتكي التقدم لمدير تسجيل أراضي السلط بطلب رد فرق الرسوم، وستقوم الدائرة برد الحقوق لأصحابها.
 
ويتساءل المواطن الحديدي "كيف يمكنني استرداد ما دفعته من الاشخاص الذين قاموا بالبيع؟،علما بأن عددهم 42 شخصا بينهم 7 قصر".