صحيفة العرّاب

الحبس سنتين لرجل وزوجته لادانتهما باغتصاب توقيع وسرقة آخر

ردت محكمة التمييز شكلا الدعوى التي اقامها متهم وزوجته للطعن بقرار محكمة الجنايات الكبرى الذي تضمن ادانتهما بجناية هتك عرض صاحب منزل استأجره المتهمان في منطقة الاشرفية وادانتهما بجناية اغتصاب توقيع وكذلك ادانتهما بجنحة السرقة ووضع كل منهما بالحبس مدة سنتين مخفضة من اربع سنوات بعد ان اسقط المجني عليه حقه الشخصي واعلان براءتهما من جنحة التهديد بفضح امر.

وكان المتهمان استأجرا شقة من المجني عليه في منطقة الاشرفية وبعد يومين حضر المتهم الى مكتب المجني عليه الكائن في نفس العمارة وطلب منه الحضور لاتمام توقيع عقد الايجار وانطلت الحيلة على المجني عليه فذهب معه وهناك قامت زوجته المتهمة بخلع كامل ملابسها وارغماه تحت التهديد بالسكين على خلع كامل ملابسه ثم ارغماه على التوقيع على اربع اوراق فارغة وبعد ان قام بالتوقيع املى عليه مضمونها حيث تضمنت احدى الاوراق اقرار المجني عليه بانه مدين للمتهم ب¯ 500 دينار.
اما الورقة الثانية تضمنت اقرارا بانه مدين للمتهم ب¯ 1000 دينارا اما الورقة الثالثة تضمنت عقد بيع سيارة المجني عليه للمتهم بمبلغ 2700 دينار واقرار المجني عليه بأنه قبض 2000 دينار من ثمنها وورقة اخرى تضمنت اقرار المجني عليه واعترافه انه المتهم ضبطه في غرفة مع زوجته (زوجة المتهم) بواقعة الزنا وقام المتهم بالاحتفاظ بتلك الاوراق وسرق منه 110 دنانير ورخصة السيارة ثم طلب من المجني عليه ان يرتدي ملابسه ويغادر مخبرا اياه انه سيلحق به وبالفعل نفذ المجني عليه كامل طلباته ثم عرض عليه ان يعيد اليه كافة الاوراق التي وقعها تحت التهديد بالاضافة الى رخص المركبة مقابل اعطائه 500 دينار فوافق المجني عليه على هذا العرض مكرها ووعده بانه سيدفع له المبلغ وحدد له موعدا لذلك الا ان المجني عليه عند حلول موعد اعطائه المبلغ قرر عدم الاستمرار في الرضوخ والابتزاز وتهديده وقدم الشكوى.
وقررت محكمة التمييز رد الطعن شكلا لان لائحة التمييز غير موقعة من المتهمين بالذات ولا من وكيلهما في حين ان قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة 276/2 نصت على ان يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات او من وكيله القانوني تحت طائلة الرد.