صحيفة العرّاب

3 آلاف دينار عقوبة مزاولة "نقل البضائع" دون ترخيص

أقرت الحكومة القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق الذي يعمل به منذ بداية الشهر الحالي والذي تتضمن ابرز مواده خدمات مرافق النقل من الخدمات المساندة لمرافق نقل البضائع على الطرق بما في ذلك خدمات المراكز اللوجستية والموانئ البرية ومراكز التحميل والتفريغ.

واشارت القرارات الحكومية انه تم الغاء نص المادة 31 و34 وتعديل المادة 35 من القانون الاصلي حيث تمت الاستعاضة عن المادة 31 بانه على الناقل ان يعقد تامينا يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بحق التامين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة التامين وفق احكام تنظيم اعمال التامين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.
وعن المادة 34 الجديدة في القانون فقد تمت الاستعاضة عنه بما يلي "يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة اللازمة وفق احكام القانون وتضاعف الغرامة في حال التكرار".