صحيفة العرّاب

" الإفتاء" تحرم على الأطباء تقاضي عمولة مقابل توجيه المرضى لمراكز معينة

حرم مجلس الافتاء في دائرة الافتاء العام على الاطباء، تقاضي عمولة من صيدلية او مختبر او مركز اشعة، مقابل توجيه المرضى الى تلك المراكز الطبية، مؤكدا في فتوى نشرت امس على موقع الدائرة الالكتروني أن هذا التصرف غير جائز، ولا يليق بمهنة الطب الهادفة الى خدمة الإنسان.

 وعزا المجلس اسباب حرمة هذا التصرف، الى ان الطبيب يوهم المريض بأن هذا المختبر أو مركز الأشعة هو الأفضل من دون غيره، معتبرا أن مثل هذه المعاملة "فيها أكل لأموال الناس بالباطل، لأن الطبيب يأخذ مالا في غير مقابل، ويكلف المريض تكاليف زائدة إضافة إلى العلاج والأدوية التي أصبحت مرتفعة جداً".
 
وقال المجلس إن "الحرمة تشتد إذا ما قام الطبيب بطلب فحوصات أو صور لا يحتاج إليها المريض"، مؤكدا أن "هذا التصرف، يفسد ذمة الطبيب ويحوله من طبيب يرفق بالمريض ويخفف عنه معاناته، إلى إنسان مادي يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من آلامهم ومعاناتهم".
 
وشدد على ان تقاضي العمولة فيه "مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب"، مؤكدا أنه في حال طلب المريض النصح من طبيبه "فيجب عليه النصح له، لأن النصح أمانة، وأن يدله على الأفضل بنظره"، داعيا الأطباء الى التورع عن هذه الأعمال، وأن يقدموا النصيحة لمرضاهم ابتغاء الأجر والثواب عند الله سبحانه.
 
وجاءت هذه الفتوى اجابة على سؤال "هل يجوز للطبيب أخذ عمولة من صيدلية أو مختبر أو مركز أشعة، مقابل توجيه المرضى الى تلك المراكز الطبية؟ وفي حال رفضت هذه المراكز دفع العمولة، فإن الطبيب سيوجه مرضاه إلى مراكز أخرى".
 
كما حرمت دائرة الافتاء العام شراء المحامين قضايا المتضررين من الحوادث والمؤمن عليهم بمبلغ محدد، مقابل أخذهم كل ما يُحَصلونه من شركة التأمين، معتبرة في فتواها الصادرة عن مجلسها مؤخرا ان "هذا الفعل ربا، ذلك أن المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر، ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به شركة التأمين".
 
كما بينت الفتوى أن حرمة هذا التصرف تأتي لوجود "الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة، لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال، ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين، وهذا حرام".
 
وردا على سؤال حول الحكم الشرعي في حال تعاقد المحامي مع المؤمن عليه في قضية حوادث على ان يكون اجره بنسبة 25 % أو أكثر أو أقل مما يُحَصِّله من شركة التامين، قالت الدائرة ان هذا جائز شرعا.
 
كما اعتبرت اتفاق محام مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا من دون غيرها لسبب أو لآخر، "جائز على أساس الشركة"، مجيزة تجهيز صاحب المال مكتب المحامي بمستلزماته مقابل اجرة شهرية.
الغد