صحيفة العرّاب

"الصناعة" تصدر تعليمات لتسجيل وترخيص مطاحن القمح والشعير واخرى لمصانع الاسمنت

اصدر وزير الصناعة والتجارة تعليمات لتسجيل وترخيص مطاحن القمح والشعير في المملكة, وتعليمات لتسجيل مصانع الاسمنت لعام 2010 بموجب المادتين 4 و21 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة ,1998 حيث دخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

واشترطت التعليمات على اي جهة ترغب في انشاء مطحنة التقدم بطلب خطي الى مديرية التجارة والمخزون في وزارة الصناعة قبل الشروع في اجراءات التسجيل والترخيص وان تحدد غاية المطحنة فيما اذا كانت ستنتج الطحين المدعوم او غير المدعوم, واعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حسب حاجة السوق الفعلية, كما اشترط تقديم تعهد خطي بعدم طلب التحويل مستقبلا من مطحنة لا تتعامل بالطحين المدعوم لمطحنة تتعامل بالطحين المدعوم.
وبموجب التعليمات تشكل لجنة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة وعضوية مساعد الامين العام لشؤون التجارة الدولية, مدير مديرية التجارة والمخزون, مدير مديرية المنافسة ومدير الشؤون القانونية, وموظف يسميه الوزير ليكون امين سر, حيث تقوم اللجنة بدراسة تنسيب مديرية التجارة والمخزون وترفع توصياتها لوزير الصناعة خلال شهر على ان يصدر قراره خلال 15 يوما من تنسيب اللجنة ويعتبر الطلب لاغيا ضمنيا اذا تجاوز المدة.
والزمت التعليمات حصول المطحنة على موافقة مبدئية من قبل وزير الصناعة والتجارة لتسجيلها وان يتم تحديد المهلة الممنوحة لها لاتمام اجراءات التسجيل والانشاء والتجهيز, ويجوز للوزير تمديد المدة بناء على توصية اللجنة والمديرية ووجود طلب مبرر من الجهة المنشأة للمطحنة, واذا تجاوزت المهلة من دون اتمام اجراءات التسجيل تعتبر الموافقة المبدئية لاغية.
ووفقا للتعليمات يجب على جميع المطاحن تحت الانشاء تصويب اوضاعها وفق احكامها, وان تقوم جميع المطاحن التي تتعامل بالطحين المدعوم او غير المدعوم بتثبيت الية البيع والشراء لمادتي القمح والطحين التي تتعامل بها المطحنة.
وحظرت التعليمات على المطاحن المسجلة والمرخصة لانتاج الطحين غير المدعوم التعامل مع مادة الطحين المدعوم, وانه لا يجوز تحويل المطاحن المرخصة والمسجلة التي تتعامل بالطحين غير المدعوم لمطحنة تتعامل بالطحين المدعوم.
واكد التعليمات ان القرارات والتعليمات التي يصدرها وزير الصناعة والتجارة المتعلقة بالية توزيع القمح والطحين تسري على المطاحن المنشأة والمسجلة والمرخصة بموجب التعليمات الجديدة الى المدى الذي لا تتعارض به معها.
واصدر الوزير تعليمات لتسجيل مصانع الاسمنت بحيث تلزم اي جهة ترغب في انشاء مصنع اسمنت او مطحنة مادة الكلنكر التقدم بطلب خطي لوزارة الصناعة والتجارة قبل الشروع في اي اجراء من اجراءات التسجيل والترخيص.
وبموجب التعليمات تشكل لجنة لدراسة طلبات انشاء مصانع ومطاحن برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير مديرية التنمية الصناعية, مدير مديرية المنافسة, مدير مديرية حماية الانتاج الوطني, مدير مديرية الشؤون القانونية.
وحددت التعليمات والاسس التي يجب على اللجنة اخذها بعين الاعتبار عند دراسة اي طلب وهي حاجة السوق المحلية, حجم العمالة في المشروع, الطاقة الانتاجية والقدرة على التصدير للاسواق الخارجية.
وترفع اللجنة توصياتها لوزير الصناعة والتجارة خلال مدة 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان يصدر الوزير قراره بخصوص طلب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة 15 يوما من تاريخ التنسيب وفي حال انقضت المدة المحددة ولم يصدر القرار يعتبر ذلك رفضا ضمنيا للطلب.