حرمت دائرة الافتاء العام الوسائل والطرق التي تحدد جنس الجنين قبل حمله مثل الحقن وحمل الأنابيب او فصل الاجنة لإنجاب جنس عوضا عن جنس آخر.
وقالت الدائرة في ردها على سؤال سيدة ترغب بإنجاب طفل ذكر من خلال هذه الطرق أن " تحديد جنس الجنين بالوسائل الطبية المعاصرة من المسائل النوازل التي اجتهد فيها الفقهاء المعاصرون، وكان لمجلس الإفتاء فيها اجتهاد أيضا", وأضافت ان "مجلس الافتاء حرم في قراره رقم (120) هذا النوع من العمليات؛ لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرا كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية، كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، واختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لاختلاط الأنساب، وكشف العورات".
وطلبت دائرة الافتاء من خلال موقعها على الانترنت من السيدة السائلة أن "تستغني هي وزوجها بما يقسم الله عز وجل لهما، وأن تعلما علم اليقين أن الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين".