اظهرت دراسة جديدة نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية ، أن عدد حالات الأطفال مجهولي النسب في الأردن عام 2007 بلغت 70 حالة، من بينهم 35 لقيطاً (غير معروفي الأم والأب)، و32 حالة من الأطفال معروفي الأم ومجهولي الأب، إلى جانب 3 حالات من اللقطاء ضحايا سفاح ذوي القربى. ووفق الدراسة فإن مشكلة الأطفال مجهولي النسب في الأردن ليست ظاهرة ، فيما . تصنف الجهات الرسمية مجهولي النسب في الأردن إلى ثلاث فئات: اللقطاء الذين يعثر عليهم المارة في الشوارع، وأبناء السفاح «مواليد زنا المحارم»، ومعروفي الأمهات مجهولي الآباء، وهم في تزايد. وفي مقابل الأرقام السابقة سجل عام 2006 العثور على 28 لقيطاً و19 لقيطاً عام 2005. ولا تشمل تلك الأعداد فئة اللقطاء «معروفي الأمهات مجهولي الآباء» ممن عثر عليهم، وعددهم 32 عام 2007، و27 في عام 2006 و26 في عام 2005. وسابقاً، لم يزد المعدل السنوي على 20 حالة بين عام 1953 وعام 2004.وهذه الدراسة التي حملت عنوان «الأدوار الحالية والمستقبلية للمؤسسات المعنية في قضية الأطفال مجهولي النسب في الأردن، والسياسات الضامنة لزيادة كفاءتها وفاعليتها» , هي أحدث دراسة بهذا الخصوص. فلم يصدر بعد أي أرقام بخصوص العام 2008. ولا يتوفر في الأردن سجل رسمي للقطاء من أجل حصرهم ومتابعتهم إلا أن آخر إحصائيات رسمية حول الأطفال غير الشرعيين بالأردن تشير إلى أن هناك ثلاثة أنواع من هؤلاء الأطفال الأول يطلق عليه أطفال السفاح وهو الذي ينتج عن زنا المحارم والنوع الثاني هم أطفال الزنا أما النوع الثالث فهم أطفال اللقطاء ومجهولي النسب الذين يتم العثور عليهم في الأماكن العامة. وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثون الدكتور فواز الرطروط، والدكتورة منى هندية وحنان الظاهر إلى أن «هناك سبع مؤسسات تقدم خدماتها لهؤلاء الأطفال»، تنقسم إلى «حكومية وتطوعية، تقدم خدماتها للأطفال حسب ثلاث فئات عمرية: من عمر يوم واحد ـ 6 سنوات، من عمر 6 ـ 18 عاماً، ومؤسسات ترعى من هم فوق 18 عاماً. وبخصوص فئة من هم فوق الثمانية عشرة عاما، فمن الناحية التشريعية والقانونية تنتهي مسؤولية الوزارة في تقديم الرعاية لهؤلاء عند بلوغهم هذا العمر، فهم مؤهلون للاعتماد على أنفسهم، ومع ذلك تتحمل الوزارة تكاليف تعليمهم أو زواجهم لمن لا يريد استكمال التعليم. كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية البند الأول على حق الطفل في أن «يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما». ويضمن قانون الأحوال المدنية الأردني جملة من الحقوق للأطفال مجهولي النسب بما في ذلك حقهم في الحصول على اسم رباعي «منتحل» ووثائق رسمية مثل الهوية الشخصية ودفتر العائلة، وجواز السفر وحقهم بالاندماج الأسري. وكان المشرع الأردني فرض عقوبة ولكنها مخفضة ؟ كما يراها بعض القانونيين - لجريمة رمي اللقطاء في الشوارع أو تركهم دون عناية لأي سبب غير مشروع. و يذكر ان يتم توظيف مجهولي النسب ممن يبحثون عن عمل في جهاز الأمن العام بناء على اتفاق مسبق مع وزارة التنمية ، فيما تفيد الدراسة السابقة أنه رغم توقيع الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وإصداره قانون المصادقة عليها 2006 وتحفظه على المادة 21 منها، إلا انه يضمن رعاية اجتماعية بديلة للأطفال مجهولي النسب من خلال مؤسستين وهما دور الرعاية الاجتماعية وبرنامج الاحتضان.