ردت محكمة التمييز الدعوى المقدمة من مواطن يطعن فيها بقرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن ادانته بجناية الشروع بقتل جاره الذي القى القاذورات امام منزله ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة وتغريمه بدل ادعاء بالحق الشخصي 55400 دينار.
واكد قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات الكبرى في شقه الجزائي جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية ومسببا ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه, ونقضت الحكم فيها يتعلق بالشق المدني وقررت اعادة الاوراق لاجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء اكثر عددا لافتا القرار ان الخبرة اجريت بناء على طلب وكيل المدعي بالحق الشخصي بمعرفة الخبير دون ان تسأل الفريقين فيما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير او الخبراء كما يقتضي ذلك قانون اصول المحاكمات المدني مما يجعل الخبرة مخالفة للقانون ولا تصلح اساسا لبناء حكم عليها.
وبين قرار محكمة التمييز ان المتهم جار للمجني عليه وقد حصل خلاف ومشادات كلامية بينه وبين شقيق المجني عليه على اثر قيام المتهم برمي القاذورات امام منزله الامر الذي دفع بالمشتكي(شقيق المجني عليه) ان يخاطب المتهم احنا جيران وعيبفحضر المجني عليه الى المكان وقام المتهم بالذهاب لمنزله واحضر مسدسا غير مرخص قانونا وقام بتصويب المسدس باتجاه المجني عليه وشقيقه واطلق عدة اعيرة نارية اصابت المجني عليه في صدره ولم يتمكن من اصابة شقيقه ولاذ بالفرار من المكان وتم اسعاف المجني عليه واعطي تقريرا طبيا يفيد ان الاصابة شكلت خطورة على حياته ثم قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة.
وبين قرار محكمة التمييز انه ثبت مسؤولية المتهم جزائيا عن اصابة المجني عليه بالحق الشخصي بنسبة عجز 30% وان الاصابات سببت له ضررا معنويا ونفسيا وهزت من مكانته ومركزه الاجتماعي بسبب نظرة افراد المجتمع عن ما هو في مثل حالته وانه في مثل هذه الحالة لا بد من تعويض المدعي بالحق الشخصي تعويضا نقديا جيدا للاضرار التي لحقت به والزامه ما يرد في تقرير الخبرة.