صحيفة العرّاب

لطوف : الغاء عقوبة الحبس والابقاء على الغرامة في مشروع قانون الجمعيات

 

عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو امام عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمندوبين الصحافيين التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات الخيرية بحضور وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د. نبيل الشريف والتنمية السياسية م. موسى المعايطه.

واكدت لطوف ان مجلس الوزراء وافق امس الاول على تلك التعديلات التي وضعت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وقطاع العاملين في العمل الخيري.

واشارت الوزيرة الى ان الغاء عقوبة الحبس والابقاء على الغرامة هي اهم تلك التعديلات, مع ترك المجال لتطبيق العقوبة الاشد  اذا ورد النص عليها في اي تشريع اخر. وحذف عبارة (مخالفة التعليمات) كسبب موجب لتعيين هيئة ادارية مؤقتة للجمعية.

واوضحت الوزيرة ان الموافقة على قبول التمويل او التبرع الخارجي اصبحت من صلاحية الوزير المختص, (بدلاً من موافقة مجلس الوزراء ), وذلك بهدف التسهيل على الجمعيات ,  شريطة ان يكون مصدر التمويل مشروعا وغير مخالف للاداب العامة ,وان لا تتعارض شروطه مع احكام قانون الجمعيات والنظام الاساسي للجمعية, وان يتم انفاقه واستخدامه لنفس غايته,على ان يتم اشعار الوزير المختص بالتبرع او التمويل و مصدره وقيمته وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بالرفض خلال مدة ثلاثين يوما يعتبر التمويل موافقاً عليه حكماً. ومنعت التعديلات تمتع حسابات الجمعيات بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار من الوزير المختص او امين السجل.

وقالت الوزيرة ان التعديلات تضمنت , تبسيط اجراءات تسجيل الجمعيات , وتقليل عدد الاشخاص الراغبين بتاسيس الجمعيات من (11) الى (7) اعضاء للجمعيات العامة و(3) اشخاص مؤسسين للجمعيات الخاصة وشخص واحد او اكثر للجمعيات المغلقة, في حالة رغبة مؤسسيها بذلك. وتوحيد المرجعية المتعلقة بالتسجيل. وتحديد  اجراءات التسجيل ب¯ (60) يوما, وفي حالة عدم صدور القرار خلالها يعتبر طلب التسجيل موافق عليه حكما.

وسمحت التعديلات بتشكيل انواع جديدة من الجمعيات لتغطية الحاجة القانونية والفنية  مثل (الجمعيات المغلقة , الجمعيات الخاصة) بناءً على طلب المؤسسين. وتسجيل مكاتب اقليمية لهيئة مسجلة خارج البلاد على ان تمارس نشاطاتها خارج الاردن.

وحسب التعديلات  فان قرارات الهيئات العامة تودع لدى الوزارة المختصة خلال مدة (15) يوما من تاريخ صدورها وتعتبر قرارات الهيئات العامة نافذة, باستثناء تلك المتعلقة باجراء اي تعديل على انظمتها الاساسية, والغت التعديلات موافقة الوزير على نتيجة انتخابات الهيئة الادارية.

وحسب التعديلات فان قرار حل الجمعيات اصبح من صلاحيات مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص, وتضيق حالات الحل وربطها بعدم مباشرتها اعمالها او توقفها عن ممارسة اعمالها على ان تمنح الجمعية مهلة لتوفيق اوضاعها بعد تقديم التوجيه والارشاد لها.

واشارت انه تمت اضافة حكم بمشاركة اعضاء من الهيئة العامة للجمعية ضمن الهيئات الادارية المؤقتة المشكلة للجمعيات.

وستشكل لجنة لادارة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وممثلين عن الوزارات المختصة وممثلين عن القطاع التطوعي.

ويدار السجل من قبل امين عام دائرة السجل بمستوى أمين عام وتكون قرارات تسجيل وحل الجمعيات من اختصاص مجلس ادارة السجل.

وقالت الوزيرة ان النظام الاساسي للجمعيات تضمن اضافة حكم يتعلق بقواعد الحوكمة للادارة الرشيدة في الجمعيات, للاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعيات, بحيث يتضمن الركائز الرئيسية المتعلقة (بالنزاهة والشفافية والمسائلة) , اضافة الى المعايير الرئيسية المتعلقة بالادارة مثل (ادارة الموارد, ادارة العمليات, القيادة والاتصال الفعال).

واعتبرت التعديلات ان الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى قانون الشركات جمعيات خاصة ومسجلة وفق قانون الجمعيات, ويجوز بناء على طلب الشركات غير الربحية التي تمارس انشطة مالية تحويلها لشركات تجارية بناءً على طلبها وفق الاسس والشروط التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة. وسيصد نظام خاص للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها ومرجعية اموالها و السماح للهيئات الدينية غير المسلمة والرهبنات بتقديم خدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين, من دون ان تستهدف جني الربح او المساس بالعقيدة على ان تقتصر المراقبة والاشراف على الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها شريطة ان تحصل تلك الهيئات على موافقة مجلس ادارة السجل على تاسيس تلك الخدمات وتقديمها.