حظرت هيئة التأمين على الشركات التي تحقق اجمالي اقساط التأمين الالزامي للمركبات الاردنية المؤمنة لديها بنسبة 5 بالمئة من اجمالي حقوق الملكية لاعمالها داخل المملكة الامتناع عن تامين المركبات, والزمتها باستمرار اعمالها في تامين المركبات الى حين تحقيق الحد الاعلى والذي لا يتجاوز 75 بالمئة.
وبموجب التعديلات الاخيرة لتعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التامين الالزامي للمركبات التي نشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية تلتزم الشركة الحاصلة على اجازة تامين المركبات او على اجازة فرع تامين مسؤولية المركبات الالية البرية بان لا يقل اجمالي اقساط التامين الالزامي للمركبات الاردنية المؤمنة لديها عن 5 بالمئة وان لا يتجاوز 75 بالمئة من اجمالي حقوق الملكية لاعمالها داخل المملكة.
وحددت التعليمات الفترة التي يجب على الشركة الالتزام بان لا يتجاوز اجمالي اقساط التامين الالزامي للمركبات الاردنية المؤمنة لديها عن 75 بالمئة من اجمالي حقوق الملكية لاعمالها داخل المملكة بحيث تكون ما بين فترة نفاذ احكام التعليمات وحتى 31 من شهر كانون الاول من عام .2010
وارتفعت اقساط تامين المركبات خلال الثمانية اشهر من العام الحالي الى 116.8 مليون دينار من 99 مليون دينار بارتفاع نسبته 18 بالمئة في حين بلغ اجمالي التعويضات 107.4 مليون دينار مقابل 91 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 18 بالمئة بحسب النشرة الاحصائية لهيئة التامين.