صحيفة العرّاب

10 سنوات أشغال لمتهم قتل شقيقته لتغيبها عن منزل زوجها

خفضت محكمة الجنايات الكبرى امس عقوبة شاب اقدم على قتل شقيقته بسبب تغيبها عن منزل زوجها من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات مستبعدة بذلك وجود حالة ثورة الغضب بحق المتهم الذي اقدم على طعن شقيقته (21 عاما) ثمانية طعنات في صدرها وبطنها وانحاء متفرقة من جسدها.

واكد مصدر قضائي ان الهيئة الاولى في المحكمة فصلت خلال شهر تشرين اول الماضي 14 قضية قتل من ضمنهم 11 قضية سجلت عام 2010 علما.
وتعد هذه القضية ثاني قضية قتل ارتكبت بداعي الشرف تفصلها الهيئة منذ اسبوع.
وكان المتهم 27 عاما علم في كانون اول الماضي بتواجد شقيقته المغدورة والتي كانت متغيبة عن منزل زوجها في منزل ابن خالته فتوجه على الفور الى هناك وطلب منها ان ترافقه لمنزل اهلها وفي الطريق اخرج السكين التي كانت بحوزته مسبقا وهجم عليها وطعنها ثمانية طعنات في الصدر والظهر والبطن حتى فارقت الحياة وقام بتسليم نفسه للشرطة وبتشريح الجثة تبين ان المغدورة حامل بجنين كامل البنية توفي متأثرا بجراح والدته.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي د.نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا ان المتهم كان يعلم بتغيب شقيقته المغدورة عن منزل زوجها وانه التقى بها بعد تغيبها ولم يحرك ساكنا في حينه الامر الذي دفع المحكمة بالالتفات عن طلب وكيل الدفاع اعتبار ان افعال المتهم كانت تحت تأثير ثورة الغضب.
وعدلت المحكمة التهمة المسندة له من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد لعدم ثبوت انه قام بالتخطيط لقتل المغدورة ذلك انه توجه على الفور بعد ان علم بتواجدها في منزل ابن خالته وان المدة الزمنية التي استغرقها ما بين الذهاب اليها وقتلها لا تتجاوز ساعة واحدة وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ولاسقاط الحق الشخصي من قبل عائلتهما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى الحبس عشر سنوات.
ولفت قرار المحكمة القابل للتمييز ان افعال المتهم لم يكن مصمم عليها ذلك ان عنصري السبق والاصرار يستدعيان وجود فترة زمنية كافية على عزم الجاني على ارتكاب الجريمة وبين قيامه بالتنفيذ, والعنصر النفسي المتمثل باقدام الجاني على ارتكاب جريمته بعد هدوء وترو وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد ان رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها واقدم عليها دون اضطراب او تردد او انفعال.
واعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن جناية الاجهاض لعدم معرفته بأن شقيقته حامل وان القانون ينص على انمن تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبتحليل المحكمة لهذا النص فان الفاعل لهذه الجريمة يلزم ان يكون عالما بحمل المرأة وان يقصد يتعمد اجهاضها وان العلم هنا ليس مفترضا بل يجب على النيابة العامة اثباته, مشيرا القرار ان النيابة العامة لم تقدم بينة تثبت علم المتهم بحمل شقيقته.
من جهة اخرى خفضت محكمة الجنايات الكبرى امس عقوبة متهم اقدم على قتل شاب احتال عليه مع شخص اخر بمبلغ يقارب 30 الف دينار من الاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما الى الحبس سبع سنوات ونصف السنة بعد ادانته بجناية القتل القصد.
وكان المتهم(45 عاما) رافق شخصين لمنزل المغدور الكائن في منطقة ناعور بهدف فحص دولارات باعتبار ان المغدور سيدلهم على شخص يبيع دولارات حقيقية بسعر اقل من سعرها وقام احد الاشخاص بأخذ مبلغ من المتهم يقدر بحوالي 30 الف دينار اردني ودخل الى احدى الغرف بينما كان المتهم ينتظره ثم تبين له انه غادر المكان وبحوزته المبلغ فلحق به المغدور والمتهم ثم تفاجأ المتهم واذا بالمغدور يقفز عن احد الاسوار ويهرب منه ما دفع المتهم بالمناداة عليه طالبا منه التوقف الا ان المغدور لم يفعل فاطلق عليه عدة عيارات نارية ادت الى وفاته على الفور وسلم المتهم نفسه للشرطة.
وخفضت المحكمة العقوبة لظروف القضية المتمثلة في اشتراك المغدور مع شخص اخر بالاحتيال على المتهم عندما سلم ذلك الشخص مبلغ يقارب 30 الف دينار اردني ثم هرب وبحوزته المبلغ وتبعه المغدور.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي هايل العمرو وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا ان افعال المتهم تشكل كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد.