نقضت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز اعلى جهة قضائية حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يبرىء شابا من جرم الاعتداء على طفلة في السابعة من عمرها داخل مصنع في منطقة الضليل يعمل به المتهم حارسا عندما ذهبت لاحضار ماء لعائلتها مؤكدا قرار التمييز ان قرار براءته جاء مشوبا بالقصور في التعليل ويستوجب اعادة وزن البينة, مشيرا ان قول محكمة الجنايات بوجود تناقضات في اقوال الطفلة استنتاج في غير محله ومخالف للواقع ذلك ان التناقضات التي اعتمدها ليست اساسية او جوهرية.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم لمحكمة الجنايات الكبرى ليحاكم بجرم هتك العرض بحق الطفلة مستندة في لائحة دعواها ان المتهم يعمل حارسا في احد مصانع الالبسة في الضليل وان ذوي المجني عليها الطفلة حنين يسكنون بالقرب من المصنع ومعتادون على تعبئة مياه الشرب من المصنع وفي يوم الحادثة ارسلت والدة حنين ابنتها المجني عليها الى المصنع لتعبئة المياه كالعادة وهناك قابلها المتهم وقام بالاعتداء عليها واستطاعت الطفلة مقاومته والافلات منه حيث تمكنت من الهرب والرجوع لاهلها واخبرتهم بما جرى.
وعندما نظرت محكمة الجنايات القضية اعلنت براءته لعدم قيام دليل لادانته واستندت بذلك الى تناقض في اقوال الطفلة والتي اخذت على سبيل الاستدلال.
من جهتها اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات هي محكمة موضوع لا رقابة عليها فيما تستخلصه من نتائج الا ان ذلك مشروط بأن تكون النتيجة مستخلصة بصورة سليمة ولها ما يؤيدها لافتا القرار انه بالرجوع لاوراق الدعوى فان اقوال الطفلة المأخوذة على سبيل الاستدلال لم تتناقض في امور اساسية او جوهرية وان اقوال والديها نقلت عنها خلال نصف ساعة من وقوع الاعتداء عليها وبذلك تكون اقوالهما منقولة عن اقوال المجني عليها بعد برهة وجيزة وانه بالرجوع لقانون اصول المحاكمات الجزائية اجازت قبول الشهادة على السماع اذا كانت منقولة عن اقوال الشاهد الذي وقع عليه الاعتداء اذا كانت بعد برهة وجيزة.وبذلك تكون اقوال الطفلة تأيدت باقوال والديها وان بينات النيابة تعتبر بينة قانونية وصالحة لبناء الحكم عليها.
واكد القرار ان القول بوجود تناقضات في اقوال المجني عليها ووالدها لم تكن في امور اساسية او جوهرية وعليه فان قرار محكمة الجنايات مستوجب للنقض ولاعادة وزن البينة.