ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى والذي يدين مدرس بجرم الاعتداء على تلميذته الطفلة سارة البالغة من العمر سبع سنوات والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات بعد ان اعترف اعترافا واضحا وصريحا بقيامه بهتك عرض الطفله اثناء قيامه بتدريسها في منزل سيدة مقعدة من اقاربها بعد ان يقوم بتربيط يديها ووضع لاصق على فمها من ثم يقوم بنزع ملابسها عنها لينتهش جسدها الغض بدم بارد من دون ان تأخذه اي شفقة او رحمة بنعومة اظافرها لينتزع منها البراءة والطفولة.
واكد القرار ان المتهم كان يتردد على منزل المجني عليها لقيامه بتدريسها وفي آب من العام الماضي التقى المتهم بتلميذته الطفلة في منزل سيدة مقعدة من اقاربها وهناك اخذها الى حمام المنزل مستغلا نوم السيدة المقعدة وقام بتربيط يديها ووضع لاصق على فمها ونزع عنها ملابسها ونفذ جريمته وبعد ان انهى فعلته هددها باداة حادة كان يحملها في حال اخبارها لاحد من اهلها الا ان الطفلة التي كانت مرعوبة ومصدومة اخبرت والدتها بما حصل معها والتي بادرت على الفور بتقديم شكوى بحقه.
وبالتحقيق معه اعترف بجريمته النكراء كما اكد تقرير المختبر الجنائي الحادثة فضلا عن اقوال الطفلة التي اخذت على سبيل الاستدلال واقوال عدد من الشهود بينهم والدها وعليه قضت المحكمة بادانته بجرم هتك العرض وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات.
واكد قرار محكمة التمييز ان جميع البينات التي قدمت بينات قانونية ومنها شهادات الشهود التي جاءت منقولة عن الطفلة المجني عليها بعد برهة وجيزة من وقوع الحادث وان البينة تقام بجميع طرق الاثبات والقاضي يحكم حسب قناعته الشخصية.
ولفت القرار ان المتفق عليه فقها وقضاء ان قاضي الموضوع يستطيع في سبيل تكوين قناعته ان يأخذ بأقوال بعض الشهود الذين يطمئن اليهم وينبذ الشهادات التي لا يطمئن اليها كما يجوز له ان يأخذ من هذه الشهادات ويعرض عن الباقي ولو ادى ذلك الى تجنبه اقوال بعض الشهود وله ايضا الا يأخذ بشهود الدفاع ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك ما دام ما توصل اليه مستمد من وقائع ثابتة في الدعوى.
وأكد القرار ان حكم محكمة الجنايات قام على اسس مستمدة من بينات قانونية في الدعوى وكانت التطبيقات القانونية على الوقائع سليمة ومؤدية الى ما انتهى اليه الحكم معللة قرارها تعليلا سائغا ومقبولا فيكون قرارها واقعا في محله.