صحيفة العرّاب

اعدام شاب قتل اخر أمام وزارة العمل بداعي الثأر لوالده

اسدلت محكمة التمييز الستارة عن واحدة من جرائم القتل المرتكبة بداعي الثأر حيث قضت باعدام شاب قام بقتل اخر ثأرا لوالده الذي كان قد قتل مسبقا واتهم المغدور بالاشتراك مع اشقائه ووالده بقتله عندما اطلق الرصاص عليه في الشارع العام اثناء خروجه من مجلس الامة وهو يقول "اخذت بثأر ابوي... ابوي ارتاح".

وكان المتهم بحسب قرار المحكمة حضر من مدينة السلط الى عمان ولحق بالمغدور وهو ملثم بشماغ احمر منذ خروجه من مبنى مجلس النواب حاملا سلاحه المجهز لهذه الغاية ليتحين الفرصة الملائمة لتنفيذ جريمته,ولدى وصول المغدور بالقرب من جسر المشاة المقابل لوزارة العمل باغته باطلاق عدة اعيرة نارية عليه من الخلف اصابته في منطقة الرأس وسقط مغشيا عليه مضرجا بدمائه بينما اخذ المتهم يصرخ "اخذت بثأر ابوي... ابوي ارتاح"مبتهجا بنشوة الثأر معتقدا ان بارتكابه لهذه الجريمة ثأر لمقتل والده الذي يعتقد ان للمغدور واشقائه ووالده علاقة في مقتله.
وبين القرار الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان وعضوية القضاة السادة محمد العجارمة وجميل المحادين ومحمد ابراهيم وناجي الزعبي ان افعال المتهم تدل دلالة اكيدة ان نية المتهم اتجهت لقتل المغدور وان هذه النية كانت مبيتة ومصمم عليها من السابق كما ان عنصر سبق الاصرار يتطلب ان يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس مشيرا القرار ان المتهم كان هدد المغدور على الهاتف بالقتل وان اهم ركنين من اركان عنصر العمد هما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير الهادىء بحيث يصبح جزءا من معتقده وتستقر في ذهنه وعقله.
وبين القرار ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة وانما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي في ظروف الدعوى ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافى عقلا مع هذا الاستنتاح وان تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الاصرار في جريمة القتل العمد هي مسألة موضوعية يعود الفصل فيها لمحكمة الجنايات ويخضع لرقابة محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع وقانون في ان واحد.
ولفت القرار ان محكمة الجنايات طبقت القانون تطبيقا سليما من حيث الادانة والعقوبة التي جاءت ضمن الحد القانوني للعقوبة المحددة لهذه الجرائم فيكون قرارها متفقا والقانون وعليه قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات.