اصدرت دائرة الافتاء العام فتوى اجازت من خلالها زرع الشعر الذي هو عبارة عن نقل بصيلات الشعر من منطقة الى اخرى في رأس الشخص نفسه او من غيره.
حيث بينت حكمة الجواز اذا كان من شعر الشخص نفسه; لانه ليس من باب تغيير خلق الله عز وجل, و بشرط عدم الحاق الضرر او المرض بهذا الشخص. ومستند ذلك ما رواه البخاري في كتاب الانبياء, باب ما ذكر عن بني اسرائيل: ومسلم في كتاب الزهد في قصة الثلاثة النفر الذي كان احدهم اقرع, وأخبر انه يحب ان يرد الله عز وجل عليه شعره, فمسحه الملك فردّ الله عليه شعره, فأعطي شعراً حسناً, ولما رواه ابو داود في سننه عن عبد الرحمن بن طرفة: أن جده عرفجة بن سعد قطع انفه يوم الكلام فاتخذ انفاً من وَرِق (فضة) فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفاً من ذهب.
وخلصت الفتوى من الحديث ان اتخاذ الانف من الفضة امر تجميلي اقره النبي صلى الله عليه وسلم لولا انه انتن على صاحبه فتم استبداله ذهباً للحاجة. والله تعالى اعلم.
وقالت الدائرة ان الفتوى جاءت ردا على سؤال من احد المواطنين الراغبين بعمل مركز لمعالجة الصلع وزراعة الشعر اما بالطريقة الجراحية او بواسطة استخدام اجهزة طبية مثل اجهزة الليزر, ومبدأ العلاج يقوم على استئصال جزء من الشعر الموجود في مؤخرة شعر الرأس وإعادة زراعته في المنطقة الخالية من الشعر (منطقة الصلع) من نفس الشخص.