ذكرت دائرة الافتاء العام انه تجب الزكاة على ثمار الزيتون إذا بلغت النصاب الذي يساوي خمسة شوالات (الشوال الذي عليه خط أحمر).
وبينت دائرة الافتاء في ردها على احد المواطنين "انه تجب زكاة الزيتون في قول عند الشافعية وهو ايضا مذهب الحنفية، فإن كان بعلا أخرج منه العشر، وإن كان يسقى بكلفة مالية أخرج منه نصف العشر, ودليل ذلك قول الله تعالى: (وءاتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام /141, مشيرة إلى انه من يجمع من قطافه خمسة شوالات فأكثر فقد وجبت عليها الزكاة, فيخرج من ثمره أو من زيته الزكاة الواجبة".
واوضحت الدائرة ان الزكاة على الزيت واجبة من الناتج كله ولا يحذف منه النفقات, وأضافت ان كل (100) كيلو زيت زكاتها (10) كيلو اي عشر النتاج يوزع على الفقراء إذا كان بعلا, مشيرة إلى ان الأصل أن يعطى الفقراء زكاة الزيتون من ثماره قبل عصرها.
وفيما يلي نص السؤال ويليه جواب الدائرة:
السؤال
رجل حصل له من بستان الزيتون مائة كيلو غرام زيت وكانت تكاليف خدمة الشجر وجني الثمر وعصير الزيت تعادل (35) كيلو، فهل تجب الزكاة على (100) كيلو أم على (65) ؟
الجواب
1.لا تجب الزكاة في الثمار إلا إذا بلغت نصابها .
2.نصاب الزيتون يعادل خمسة شوالات تقريباً يسع كل شوال (12) صاع عزيزي .
3.القول المعتمد في المذهب الشافعي أنه لا تجب الزكاة في الزيتون ، لكن عند الحنفية تجب الزكاة في الزيتون وهو قول قوي في المذهب الشافعي يفتي به الفقهاء.
4.إذا قلنا بوجوب الزكاة فهي واجبة من الناتج كله ولا يحذف منه النفقات .
5.بناء على ما تقدم يجب على صاحب الزيتون الذي حصل على مائة كيلو زيت أن يخرج زكاتها وهي عشرة كيلو.
6.الأصل أن يعطى الفقراء زكاة الزيتون من ثماره قبل عصرها، فإن عصرت أعطوا عشر الناتج – إن كان الزيتون بعلا- بعد أن يأخذ صاحب المعصرة حصته ؛ لأن أجرة العصر على صاحب الزيتون وشركائه وهم المستحقون للزكاة ، فيتحملون من الأجرة بمقدار حصتهم ، وهكذا يزكى الثمر المشترك.