صحيفة العرّاب

الافتاء العام: خلع الدبلة لا يعتبر طلاقاً أو فسخاً للعقد ولبسها لا يبيح للمخطوبين الخلوة

اصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى عن حكم استعمال الدبلة عند الخطوبة باليد اليمنى بالإصبع البنصر, وعند الزواج يتم لبسه باليد اليسرى, بالأصبع البنصر, وإذا تم خلع الدبلة يعتبر عند بعض الناس فسخا للخطوبة وعدم إتمام الزواج.

وجاء فيها الدبلة أو خاتم الخطوبة لم يرد فيه نصٌّ شرعي بالتحريم ولذلك يبقى على أصل الإباحة الأصلية, هي مما تعارف الناس على لبسه والتحلي به سواء باليد اليمنى أو اليسرى.
والسنة في تختم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخاتم في خنصر اليد اليمنى, ويشترط أن لا يكون الخاتم من ذهب بالنسبة للرجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً في شماله, ثم قال: »إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم« رواه أبو داود.
وينبغي التنبه إلى أن مجرد خلع الدبلة لا يعتبر طلاقاً أو فسخاً للعقد, وكذلك فإن لبس الدبلة لا يبيح لكل من المخطوبين الخلوة أو الاختلاط قبل عقد الزواج الشرعي. والله تعالى أعلم.