تواجه الشركات غير الربحية تعدد الجهات الرسمية المسؤولة عن تسجيلها, في ظل صدور قانون معدل لقانوني الجمعيات والشركات, حيث اكدت مصادر مطلعة رفض عدد من الشركات تحويل تسجيلها كجمعيات خاصة.
قانون الجمعيات اعتبرالشركات غير ربحية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة قبل تاريخ 16 كانون الاول 2008 جمعيات خاصة قائمة وتكون وزارة التنمية الاجتماعية الجه¯ة المسؤولة عنها, ومنحتها مهلة لتوفيق اوضاعها بموجب القانون وتعديلاته حتى 15 كانون الاول 2010 وبعكس ذلك تعتبر منحلة حكما.
وزارة الصناعة والتجارة من جهتها اصدرت قانونا مؤقتا رقم 35 لسنة 2010 معدل لقانون الشركات سمحت رغم ما جاء في قان¯ون الجمعيات بتسجي¯ل الشركات التي لا تهدف إلى الربح وفق اي من الانواع المنصوص عليها في القانون في سجل خاص يسمى سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح على ان يتم اصدار نظام ينظم عملها.
وبموجب مشروع نظام الشركات غير الربحية الذي اعدته وزارة الصناعة بموجب الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والذي لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية تم تحديد 3 قطاعات لتحديد غايات الشركات غير ربحية التي يجوز تسجيلها في السجل الخاص بدائرة مراقبة الشركات وهي: الصحية, التعليمية, تمويل المشاريع الصغيرة و أية غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها المراقب.
القائم باعمال رئيس قسم الجمعيات الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية أيمن حمد قال ل¯ العرب اليوم ان الوزارة تطالب 242 شركة غير ربحية مسجلة في دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قبل 16 كانون الاول 2008 التقدم بطلب لدى وزارة التنمية لتوفيق اوضاعها بموجب قانون الجمعيات والتي تعتبر بموجبه انها مسجلة كجمعيات خاصة وذلك قبل 15 كانون الاول 2010 للحفاظ على حقها القانوني بانها قائمة.
واضاف ان جميع الشركات غير ربحية التي قدمت طلبا رسميا لتوقيق اوضاعها قبل يوم الاربعاء المقبل سيكون من حق الهيئة الادارية لها اختيار الجهة المسؤولة عنها كجمعيات بموجب القوانين النافذه حسب غاياتها سواء كانت وزارة التنمية السياسية, وزارة الداخلية, وزارة الصحة, وزارة السياحة والاثار, البيئة, او الابقاء على تسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة.
واعطى القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات الحق للشركات التي لا تهدف الربح والمسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 التي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الذي سيصدر وفق احام القانون المعدل للشركات الحق في اختيار ابقاء تسجيلها لدى المراقب على ان تصوب اوضاعها بموجب المدة القانونية المحددة ب¯ 6 اشهر من تاريخ نفاذ النظام او الاستمرار في تسجيلها كجمعيات خاصة.