صحيفة العرّاب

عدم وجود سند قانوني يفقد ورثة "عامل وطن" حقوقهم المالية

أفقد قرار بلا سند قانوني ورثة "عامل وطن" حقوقهم المالية ، ليتركوا دون معيل أو مصدر رزق .

فقد استجاب رئيس بلدية القادسية في محافظة الطفيلة ولدوافع إنسانية لأسرة العامل - لاعتقادها بأنها ستحصل على راتب خلال فترة تلقيه للعلاج - حيث وجه كتابا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف راتب العامل من أجل الحصول على راتب من المؤسسة خلال فترة مرضه.
كان الثلاثيني أحمد علي خوالدة الذي يعمل في بلدية القادسية أصيب في شهر أيار الماضي بحادث سير أدخل على أثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة، وبقي قيد العلاج إلى أن حدثت مضاعفات أدت إلى وفاته في الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي، بحسب قول شقيقه عادل.
ويضيف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تفاجأ بعد وفاة شقيقه وخلال مراجعته للمؤسسة لمتابعة استحقاقات عائلة شقيقه المتوفى من الراتب التقاعدي بحرمانهم منها بسبب توقيف راتبه من قبل البلدية في الأول من شهر حزيران الماضي، أي قبل وفاته بشهرين.
يقول رئيس البلدية شكيب خوالدة أنه استغرب قرار مؤسسة الضمان بحرمان ورثة المرحوم احمد من حقوق الراتب التقاعدي، بعد توقيفه عن العمل مبينا استعداد المجلس البلدي لتغطية استحقاقاته بالضمان الاجتماعي عن الشهرين اللذين تم إيقافه فيهما عن العمل.
ويبين أنه تم منح المرحوم إجازة مرضية مدتها 14 يوما بأجر كامل حسب المادة 65 من قانون العمل والعمال الأردني، وتجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل لأنه كان يتلقى العلاج داخل المستشفى.
ويؤكد أن المرحوم مشترك بالضمان الاجتماعي منذ الأول من شهر حزيران من عام 2008، وتم إيقاف راتبه في الأول من حزيران الماضي وقبل حوالي شهرين من تاريخ وفاته في الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي.
يعزو مدير الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والإعلام في وزارة العمل إبراهيم سعودي ما حصل إلى سوء تقدير من قبل رئيس البلدية، لأنه عمل على إيقاف المرحوم عن العمل وبالتالي توقف الاقتطاع عن دفع الالتزامات المترتبة عليه لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون سند قانوني.
ويشير إلى أن قرار رئيس البلدية جاء استجابة لمطلب أسرة العامل أحمد بالحصول على كتاب انقطاعه عن العمل، لاعتقاد الأسرة بأن إيقافه عن العمل سيمكنها من الاستمرار بالحصول على راتبه، وجاءت الاستجابة لبعد إنساني دون سند قانوني، وسوء تقدير ما أفقد ورثته استحقاقاتهم.
ويرى سعودي "أنه كان على رئيس البلدية أن لا يستجيب لمطلب العائلة العاطفي والبعيد عن أي سند قانوني حتى يتم حفظ حقوق العامل".
يشير الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إلى نص المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 7 لسنة 2010 إذ يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن 24 اشتراكاً فعلياً منها 6 اشتراكات متصلة، بنسبة 50 بالمائة من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة.
ويستهجن الصبيحي توقيف راتب موظف مريض، إذ إن دور الضمان حماية العاملين من العجز للمصاب أو أفراد أسرته في حال وفاة المشترك والحرص على أن يبقى أي عامل مشتركا بالضمان دون انقطاع حيث أن مفهوم الضمان لا يعني انتظار راتب التقاعد عند الشيخوخة إنما هو حماية للمؤمن من الإصابات أو العجز أو الوفاة.
ويأسف لإيقاف راتب الموظف من جهة عمله، وبالتالي إيقاف اقتطاع اشتراكه بالضمان، وخروجه من مظلته موضحا أن ذلك يخرج الموظف من نطاق حماية الضمان الاجتماعي إذا حصل معه أي طارئ في الحياة كالوفاة والعجز، وبالتالي يحرم ورثته من رواتب العجز والوفاة.
ويشدد الصبيحي على ضرورة أن يبقى العاملون تحت مظلة الضمان ليستفيدوا من الحماية التي تقدمها المؤسسة في مثل هذه الحالات تحديدا. يقول رئيس بلدية القادسية أنه تم طلب الرأي القانوني لوزارة الشؤون البلدية بخصوص المرحوم أحمد، حيث جاء الرد باعتبار راتب المرحوم يخضع لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة توقفه عن العمل ولحين وفاته، على أن يتم تسديد قيمة المستحقات المالية للمؤسسة حسب الأصول.
ويشير إلى أن البلدية ولاستدراك الأمر وجهت كتابا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الثالث والعشرين من شهر أيلول الماضي يتضمن بأنه سقط سهوا اسم عامل المياومة أحمد خوالدة من كشوفات شهري حزيران وتموز الماضيين، الإ أن الصبيحي يؤكد أن العلاقة التعاقدية انتهت بين المؤسسة والعامل أحمد بعد أن تم انقطاعه عن العمل وبالوفاة، وأن أمر شموله بالضمان الاجتماعي غير قانوني.
ترك أحمد بوفاته، زوجة وطفلين: ذكريات ابنة العامين والنصف، ويامن ابن التسعة أشهر.