صحيفة العرّاب

براءة طبيب اسنان من جرم الاعتداء على مريضته

اعلنت محكمة التمييز براءة طبيب اسنان من جرم الاعتداء على سيدة ادعت انه حاول الاعتداء عليها اثناء معالجته لها بعد ان ثبت للمحكمة ان اقوال المتهمة متناقضة وقاصرة عن الاثبات ولا يمكن الركون اليها او الوثوق بها وذلك لما احاط بها من شك واستفهام وريبة.

وكانت السيدة ادعت انها مريضة وتتعالج عند الطبيب الذي يعمل في مركز صحي الطيبة في منطقة وادي موسى وانه حاول ارتكاب افعال منافية للحياء العام معها لكنها حاولت اقناع نفسها في المرة الاولى ان ما قام به كان من باب الخطأ والمصادفة مضيفة انها عندما راجعته في المرة الثانية حاول تقبيلها وانها نزلت مباشرة عن السرير وغادرت المركز على الفور واخبرت ذويها وقدمت الشكوى بحقه.
واحيل الطبيب لمحكمة الجنايات الكبرى بعد ان اسند اليه جرم هتك العرض والتي ثبت لها ان الواقعة التي تدعيها المشتكية لا يمكن تصديقها وانها غير مقنعة بسبب وجود زوجته معه في نفس الغرفة اثناء قيامه بعلاج اسنان المشتكية في المرتين بالاضافة الى وجود ممرضة كانت تقف فوق رأسها اثناء العلاج فلو صح ادعاءها فان ذلك سيلفت انتباهها بالضرورة في حين ان الممرضة اكدت في شهادتها انها لم تلاحظ اي تصرف غير طبيعي من المتهم.مضيفا القرار انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يثبت ارتكابه للفعل سوى اقوال المشتكية والتي لا تطمئن المحكمة لها.
واكد قرار محكمة التمييز الذي جاء مؤكدا لقرار محكمة الجنايات الكبرى ان الفقه والقضاء استقرا على ان القاضي الجزائي يحكم في المسائل الجزائية بقناعته من البينات المطروحة عليه في الدعوى وله كامل الحرية في استخلاص واقعة الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز في المسألة الموضوعية عند تقدير البينة ما دام ان النتيجة التي توصل اليها سائغة ومقبولة ومستمدة من اصل ثابت في بينات الدعوى ولا يجوز مجادلة قاضي الموضوع في ذلك لان الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية التي امدت قاضي الموضوع بالصلاحية الكاملة في تقدير الادلة والحكم حسب قناعته الشخصية.