صحيفة العرّاب

بيان لوزارة العمل بخصوص قرار السماح للاردنيات العمل بالملاهي

اعترفت وزارة العمل في بيان لها بخصوص ما اثير مؤخرا حول القرار الصادر عن الوزارة والذي يسمح للاردنيات العمل في الملاهي والنوادي الليلة .أن هذا القرار صدر بتاريخ 1997 قائلا ان التعديل عليه كان السماح بالعمل في مراكز التسوق التجارية المولات والعمل بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا   .

وقال البيان " نؤكد ان قانون العمل الاردني جاء بهدف تنظيم سوق العمل وحماية جميع العمال بدون تمييز مراعياً في ذلك حقوق الانسان والمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية وضمن هذا السياق فقد صدر القرار الخاص بالأوقات والأعمال الخطرة التي يحظر فيها تشغيل النساء في عدد الجريدة الرسمية رقم 4201 تاريخ 30/4/1997 إستنادا للمادة رقم 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996".
واضاف " تم تعديل هذا القرار بتاريخ 1/10/2010 وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 5068 بتاريخ 1/12/2010 وبالتشاور مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني تضمن التعديلات ما يلي:-
المادة الثالثة: تم اضافة النساء المرضعات مطلع المادة وأصبحت على النحو التالي ( يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية):- وهي الأعمال التي من شأنها الحاق الضرر الصحي بالنساء الحوامل والمرضعات، علماً بأن القرار السابق لم يذكر النساء المرضعات.
المادة الرابعة:- تعديل الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء بحيث تصبح ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا شريطة موافقة العاملة، علماً بأن القرار السابق كان لا يجيز تشغيل النساء ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ولم يشترط القرار السابق موافقة العاملة.
- تضمن القرار السابق السماح للمرأة العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما واضاف القرار الحالي مراكز التسوق التجارية (المولات) فقط.
- تضمن القرار السابق السماح للمرأة العمل في المستشفيات والعيادات واضاف القرار الحالي السماح للمرأة العمل في الصيدليات.
- اضاف القرار الحالي السماح للمرأة العمل في المشاريع العائلية علما بان هذا لم يتضمنه القرار السابق.
المادة الخامسة : -
تضمن القرار الجديد تحديد مدة الاستراحة ما بين نهاية العمل وبداية العمل في اليوم التالي بأن لا تقل عن عشر ساعات. علماً بأن القرار السابق لم يتضمن ذلك".