صحيفة العرّاب

الافتاء العام: لا يجوز أخذ تكاليف العزاء من تركة الميت إلا بإذن الورثة

أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى شرعية حول الحكم الشرعي بقيام أهل المتوفى ببناء الصيوانات وإحضار المستلزمات من كراسي كروم وسجاد أحمر وبساط أحمر ليقف عليه المعزون وإقامة مأدبة غداء للأهل والأقارب يوم العيد وإقامة الصواوين قبل أسبوع من نهاية شهر رمضان, إذ تبدأ السهرات لدى أهل المتوفى مما يترتب عليه نفقات باهظة مصدرها من أموال البنوك, وأموال الورثة القاصرين.

وقد انتشرت هذه الظاهرة وأصبح فيها نوع من التفاخر والمباهاة, وأحياناً قطع الأرحام, كونه يتم بناء أكثر من بيت عزاء في العائلة الواحدة, وأصبحت مصدراً للتشتت بين الأهل والأقارب.
وجاء بالفتوى الواجب في تركة الميت الإنفاق على تكاليف دفنه ووفاء ديونه, وما سوى ذلك من تكاليف العزاء لا يجوز أخذها من تركة الميت إلا بإذن الورثة, فإن كان بينهم من هو قاصر, فلا يجوز الأخذ من حقه, ولا يعتبر إذنه.
وأما إقامة الولائم وتكاليف الصيوانات وما ينفق أثناء العزاء مما فيه من إسراف وتبذير فلا يجوز إنفاقه من مال القاصرين. ولا ينبغي التباهي والإكثار من مظاهر الترف في العزاء; لأن ذلك لا يتناسب وحال الموت.
وأما التصدق عن روح الميت فجائز ولم يرد نهي عن نوع معين من الصدقات, والسنة أن يصنع الناس طعاماً لأهل الميت لأنه أتاهم ما يشغلهم.
ويجوز عمل طعام لمن قام بإكرام أهل المتوفى من الناس, على أن لا يكون ذلك من مال الورثة, وأن لا يكون فيه إسراف وتبذير.
ولكي يكون عملنا مقبولاً عند الله لا بد من صدق النية لإرضائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.