صحيفة العرّاب

مشروع معدل "للعقوبات" يستبدل الاعدام بالمؤبد

قال وزير العدل ايمن عودة ان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2009 استبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة في عدد من الجرائم وشدد العقوبات في جرائم اخرى.

 واوضح في مؤتمر صحافي اليوم الاحد ان جريمة القتل العمد التي تعاقب بالاعدام لم يطرأ عليها أي تعديل وتم فقط استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة بعدد من الجرائم التي تتعلق في غالبيتها بالجرائم الواقعة على امن الدولة.
 
واضاف انه تم تشديد العقوبات بجرائم الاغتصاب وهتك العرض بحيث تم زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكرا ام انثى بدلا من سن الخامسة عشر المنصوص عليها في القانون الحالي.
 
وشدد مشروع القانون حسب الوزير العقوبات في بعض جرائم السرقة وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر واعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان.
 
وبين انه تم تشديد العقوبة على من يقدم قصداً على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو إلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهرةً على المجني عليه حيث أصبح هذا الجرم جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
 
وشملت الجرائم التي تم تشديد العقوبة عليها الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث المحطات الاذاعية وجرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين والجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز وجرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره اضافة الى جرائم تعطيل السكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أو انحراف قطار عن مساره.
 
وقال عودة انه تم استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو أي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور واستحداث نص يستثني الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها من نطاق الجرائم التي يجوز فيها للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة.
 
وتم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك.
 
كما تم توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية وذلك بتنازل الشاكي عن شكواه ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بالإضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحية.
 
وافصح عودة عن خطط لاقتراح مشاريع قوانين اخرى بهدف تسريع اجراءات الدعاوى مثل قوانين اصول المحاكمات الجزائية واصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ متوقعا ان يتم اجراء تعديل محدود على بعض مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية خلال الفترة المقبلة لغاية تسريع الاجراءات مشيرا الى نية الوزارة اجراء مراجعة شاملة لهذه القوانين مستقبلا. بترا