كشفت النتائج العامة للتقرير الخاص بالأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف الذي أجراه المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن 70 % من الجناة في جرائم الشرف لم يستفيدوا من العذر المخفف المدرج في المادة 98 من قانون العقوبات, لكن 78% استفادوا من إسقاط الحق الشخصي.
وتم التقرير عبر مسح لحالات جرائم الشرف الواقعة بين الأعوام 2000-2010 والتي قدرت بخمسين حالة, وهي الحالات التي تمكن القائمون على الدراسة من الحصول عليها عبر التعاون مع محكمة الجنايات.
وأضاف التقرير الذي عرض في حلقة نقاشية أقامها المجلس يوم أمس بعنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية للأعذار المخففة في جرائم القتل بداعي الشرف" أن الأخ هو مرتكب جريمة الشرف بنسبة 69% من الحالات المدروسة, وهي النسبة الأعلى بين مرتكبي الجريمة من حيث علاقتهم بالمجني عليها.
كما أظهرت النتائج أن 56% من الضحايا هن ضمن الفئة العمرية الواقعة بين 18 -28 سنة, و45% من الجناة كانوا من ضمن ذات الفئة العمرية السابقة. إضافة إلى أن 42% من الضحايا عازبات, و42% متزوجات. في حين أن النسبة الأعلى من الجناة كانوا متزوجين.
وعند البحث في طبيعة عمل مرتكبي الجريمة بداعي الشرف ظهر أن 56% من الجناة عاملين بمعنى عمّال, أي ان مهنتهم لا تتطلب تعليما عالياً وكانت أداة ارتكاب الجريمة بالنسبة الأكبر هي العيارات النارية أو أدوات حادة.
وعلى ما سبق علقت الأمينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. هيفاء أبو غزالة قائلة أن الفكرة في إجراء دراسة كهذه نبع من الاعتقاد السائد عن الأردن أنه تكثر فيه جرائم الشرف, لدرجة أنه وضع على خارطة العالم في هذا الشأن.
وأوضحت بأنه وعند حدوث جريمة يعلن عنها فوراً أنها جريمة شرف يقوم الإعلام بنشر تفاصيل الجريمة قبل إصدار الحكم, وكثير من الجرائم في النهاية لا تكون مرتكبة بداعي الشرف.
مشيرة أن الدراسة عمدت لبحث هذه القضية وبحث مدى الافادة من العذر المخفف في المادة .98
وتأملت إجراء تعديلات على قانون العقوبات, وذلك في سياق إشارتها أن نتائج هذه الدراسة ستقدم للسلطة التشريعية في فرصة قريبة.
وأشار رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي نايف السميرات إلى ان المشرع الاردني لم يقسم جرائم القتل استنادا الى الدافع الذي قد يحتج به الفاعل ,فقانون العقوبات الاردني لا يعرف ما جرت العادة على تسميته في وسائل الاعلام بجرائم الشرف.
وتحدث عن تطبيق المحاكم لاحكام المادتين (98) و(340) من قانون العقوبات مبيناً وأثناء استعراضه للشروط الواجب توفرها للاخذ بالعذر المخفف في المادة 98 بين أن محكمة الجنايات الكبرى قد شاب عملها نوع من عدم الدقة في تطبيق هذا النص.
وهو الأمر الذي ساهم في اثارة النقد فيما يتعلق بالتطبيق القضائي للعذر المخفف المتمثل بثورة الغضب,اذ يتبين أن اغلب الاحكام التي كانت تصدر قبل ما يزيد على السنتين عن هذه المحكمة والتي تسمى بجرائم الشرف كان الجاني يستفيد من ثورة الغضب وبالتالي تجنح الجناية وتصبح عقوبة الجاني هي ما بين الحبس لمدة ستة اشهر وسنتين في حدها الاقصى.
وبين أن الاحصائيات التي تتداولها وسائل الاعلام المختلفة يشوبها عدم دقة في الارقام ومصدر ذلك - وفق السميرات - المرجعية التي يستند اليها كل ناشر فهناك من يستند الى معلومات جهاز الامن العام وهنالك من يعتمد على معلومات المركز الوطني للطب الشرعي وهنالك من يعتمد على المعلومات العامة.
مبيناً أن ايا من هذه الجهات لا تعطي احصائية حقيقية عن العدد الفعلي لما يسمى بقضايا الشرف.
ودعا الأستاذ في جامعة عمان الأهلية د. عبد الرحمن توفيق في ورقته " الابعاد القانونية الخاصة بالأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف" إلى التوقف كثيراً عند العذر المخفف في المادة 98 من قانون العقوبات, مبيناً أنه لا يشتمل على تحيز ضد المرأة إذا تم التمعن فيه قانونياً.
فيقول "بالعودة الى المادة (98 ) المتعلقة بالعذر المخفف والذي جعل المشرع من تحققه أن ينقلب الوصف الجرمي من جناية الى جنحة ,فإن المشرع وضع شروطا مجتمعة يتعين على المحكمة أن تتحقق من ثبوتها لكي يستفيد الفاعل من حكم العذر المخفف".
ومن هذه الشروط " أن يكون ما صدر عن المجني عليه أو المجني عليها فعلا لا قولا, وأن يكون الفعل قد سبب ثورة غضب شديد للجاني أفقدته السيطرة على نفسه وما عاد اطلاقا يتحكم في أعصابه ونفسه".
مشدداً على أن دور المحكمة يتلخص في تواجد الشروط مجتمعة ليستفيد الجاني من العذر المخفف, مبيناً أن المطالبة بإلغاء حكم العذر المخفف لا يمكن تقبله بأي حال من الاحوال لانه ليس موضوعا لصالح الرجال دون النساء كما انه ليس مقصورا على حالات قتل الاناث وانما في حالات اخرى يقع القتل على الذكور.