أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى تحرم تقاضي الموظفين علاوة على شهادة تم الحصول عليها بطريق غير شرعي.
وجاءت فتوى "الإفتاء" إجابة على سؤال لأحد المعلمين قال فيه: " انه أخذ علاوة لقاء حصوله على شهادة (ICDL) فقام بدفع مبلغ مالي لمركز تعليم وأخذ تلك الشهادة علماً بأنه يتقن استخدام الحاسوب وصار يأخذ تلك العلاوة فما حكم أخذه لها".
وردت دائرة الإفتاء على السؤال بالقول: ان "الحصول على هذه الشهادة بطريق غير شرعي حرام شرعاً، والأصل في هذه الشهادة أنه لا يعتبر بها، وعليه فيما أخذته من علاوة على هذه الشهادة عليك إعادته إلى المؤسسة لأن ما بني على باطل فهو باطل، وحتى تستحق العلاوة بطريقة شرعية عليك الحصول على رخصة (ICDL) بطريقة صحيحة.