صحيفة العرّاب

(مراقبة الشركات) تحيل ملف شركة استشارية مالية الى النائب العام

حولت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة شركة استشارات المالية محدودة المسؤولية في بداية الشهر الحالي الى النائب العام لمخالفتها قانون الشركات بسبب قبولها طلبات اكتتابات وقبض مبالغ نقدية لحساب بنك غير مرخص بالمملكة .

مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني قال في تصريح لـ العرب اليوم انه تم تحويل شركة الضياء للاستشارات المالية المتطورة محدودة المسؤولية الى النائب العام لتمكينها بنك الاسواق المالية من ممارسة اعمال تجارية داخل المملكة من خلالها والاعلان بواسطتها عن قبول طلبات اكتتابات وقبض مبالغ مالية نقدية لحساب رأسمال البنك - تحت التأسيس في ساحل العاج - دون ان يكون مسجلا لدى مراقبة الشركات ومرخصا لهذه الغاية ما شكل مخالفة للقانون.
واضاف ان دائرة مراقبة الشركات شكلت لجنة ضمت ممثلين عن وحدة امن وتشجيع الاستثمار في ادارة الامن الوقائي للتدقيق على سجلات شركة الضياء وتبين عدم صحة العنوان المسجل في سجلاتها, ورصدت وجود مخالفات لاحكام المواد 240/ب, 273/ب, 278/ا/2 من قانون مراقبة الشركات.
واوضح ان شركة الضياء مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات ذات مسؤولية محدودة في 2004 خالفت غاياتها وقامت بدعوة المواطنين عبر اعلان نُشر في احدى الصحف المحلية للاكتتاب في بنك تحت التأسيس خارج المملكة وغير مسجل في سجلات مراقبة الشركات.
وتنص المادة 240 من قانون الشركات على انه لا يجوز لاي شركة او هيئة اجنبية ان تمارس اي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
اما المادة 273 تنص ان يترتب على جميع الشركاء التقيد باحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية ونشرة الاصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الاحكام والعقود والانظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص فحص حسابات الشركة وقيودها, والتأكد من التزام الشركة بالغايات التي اسست من اجلها
والمادة 278 من القانون المتعلقة بالعقوبات تنص : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل شخص يقوم اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية لشركات غير قائمة او غير حقيقية.