كشفت وثائق عن تجاوزات تجري داخل كواليس المتحف الوطني وهي واضحة وفقا للمرفقات ولا مجال للشك فيها وعليه نضح جميع المعلومات والوثائق على مكتب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لمتابعة ماجاء فيها والقيام بالاجراءات المناسبة لوقف المخالفات التي تحدث هناك وتاليا التفاصيل المدعمة بالاوراق والوثائق ...
أولا: بخصوص مدير عام المتحف (د.فارس النمري)
1-فيما يخص تعديل راتبه فقد خالف قانون الآثار رقم (21) لعام 1988 المادة (31) ونظام الخدمة المدنية المادة ( 45) ونظام متحف الأردن رقم (71) لعام 2003 المادة (6 ) وتعليمات موظفي المتحف المادة ( 17 ) ( وفيها إشارة إلى الزيادة السنوية للفئة العليا وقيمتها 40 دينارا).
2-تم تعيينه في 1/1/2007 براتب شهري إجمالي شامل كافة العلاوات مقداره 2000 دينار ،بينما سنة 2008-2009 لايوجد له عقد استخدام ،وبهذا عمل لمدة سنة كاملة من غير تجديد العقد أو الرجوع لرئاسة الوزراء بهذا الخصوص ولم يتم معرفة أي تفاصيل بالموضوع .
3-قام بتجديد عقده لسنة 2009/2010 قبل الموعد المقرر من تاريخ الإستحقاق ،إذ قام بتعديل راتبه ليصبح 5058 دينار وبتجديده بشهر 10 أي قبل موعد الإستحقاق بشهرين
4-تم التعاقد معه عند التعيين بعقد استخدام (يتوافق مع سلم الرواتب بالمتحف و الموجودة بتعليمات موظفي المتحف مادة 17) إضافة إلى عقد آخر من أمانة عمان هو( عقد شراء خدمات )،وهذا الأمر تم بالإتفاق عليه بين الطرفين عند التعيين ، ولكنه في سنة 2009-2010 قام بجمع قيمة العقدين في عقد واحد صادر من متحف الأردن دون الرجوع لرئاسة الوزراء ذات الصلاحية في تجديد العقد وأضاف عليه راتب ثالث عشر علما بأن تعليمات المتحف لايوجد بها ثالث عشر وأن ماهو مقرر ضمن التعليمات للفئات العليا هو فقط زيادة سنوية عند تجديد العقد وقيمتها 40 دينار فقط ويبدو أن هذا الإجراء الذي قام به هو لهدفين أولهما الحصول على مكافأة نهاية خدمة من المتحف منصوص عليها في تعلميات المتحف المادة 47 ج ، وهو اجمالي راتب آخر شهر تقاضاه عن كل سنة عمل قضاها في العمل عن الخمس سنوات الأولى وبذلك تصبح مكافأة نهاية الخدمة مرتفعة حسب الراتب الجديد الذي قام بتعديله في العقد لسنة 2009/2010 والهدف الآخر لكي يضمن الحصول على ضمان اجتماعي أو راتب تقاعدي مرتفع أيضا.
5-بعد أن وصلته مذكرة من مكافحة الفساد تطالبه فيها بالرد على التجاوزات الموجهة له ،قام بحركة استباقية لتبرير موقفه وسارع بعمل زيارة لمدير مكافحة الفساد وأعطى المبررات التالية:
أ-بالنسبة لراتبه فبرر بأنه حصل على موافقة لجنة الإدارة بتعديل راتبه إلى مايقارب 5113 (الراتب الأساسي مضاف له العلاوات) علما بأن نظام المتحف لايعطي الصلاحية للجنة الإدارة لإعطائه مثل هذه الموافقة والصلاحية هي فقط لمجلس الأمناء الذي بدوره يقوم بالتسيب فقط ثم يتم أخذ الموافقة بقرار من رئاسة الوزراء.
ب- قام المدير بصياغة قرار مجلس الأمناء بهذا التعديل بالراتب بقصد رفعه إلى رئاسة الوزراء للموافقة وحتى هذه الصياغة مشوبة بالإلتفاف على القانون واعتماد نصوص نظام المتحف المادة 6 حيث أن هذه المادة تتعلق بتحديد راتبه عند التعيين وليس عند التجديد حيث أن تجديد العقد يبنى على الأصل وهو القرار الأساس الذي اتخذ عند بداية تعيينه بينما التجديد يجب أن يبنى وفق تعليمات موظفي المتحف من حيث الزيادة السنوية المستحقة له وقيمتها 40 دينارا والمشار إليها في المادة 17 من التعليمات.
ت-وعلى الرغم من ذلك ظل يتقاضى راتيه الجديد رغم عدم الحصول على موافقة الرئاسة ورغم إرسال رئاسة الوزراء له مذكرة بطلب التفسير لما تم على عقده ولكنه تجاوز كل ذلك.
ث-لم يقم بمعادلة شهاداته العليا رغم أن ديوان الخدمة المدنية طالب جميع موظفي المتحف بضرورة معادلة الشهادات.
ج-عدا ذلك فإن المدير العام منذ تعيينه بالمتحف لم ينقضي عليه شهر دون أن يقوم بالسفر مرة أو مرتين وأحيانا أكثر من ذلك لدول أوروبية أو لكندا أو لأمريكا وغيرها من بلدان العالم وجميع تلك السفرات ومصاريفها كانت على نفقة الدولة
المرفقات بهذا الخصوص :
1 - عقد تعيين المدير لسنة 2007.
2- عقد سنة 2009-2010
3- تفصيل احتساب الراتب لسنة 2009-2010
4- كتاب من رئاسة الوزراء لسمو الأميرة سمية بخصوص راتب 2009-2010
5-رد سمو الأميرة سمية على كتاب الرئاسة و قرار مجلس الأمناء.
6-كتاب استيضاح من مكافحة الفساد
7-كتاب رد المدير على مكافحة الفساد
8-كتاب معادلة الشهادات لديوان الخدمة وكشف بأسماء موظفي المتحف
ثانيا: بخصوص المدير المالي
بعد أن قدم استقالته ،تم صرف مكافأة له بقيمة 3000 دينار من قبل المدير العام وبررها باستخدام الفقرة (4) البند(ب) من المادة (7 ) من نظام متحف الأردن رقم (71) لسنة 2003 وذلك نظير مطالبة المدير المالي ببدل تكليفه شفهيا للقيام بنائب المدير للشؤون المالية والإدارية من بداية عمله بالمتحف لحين استقالته علما بأنه لا يوجد مدير مالي أصلا للقيام بمهامه .
المادة (7 )من نظام متحف الأردن رقم (71) لسنة 2003
أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة المتحف) برئاسة المدير وعضوية أربعة أشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب-تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:-
1-متابعة تطبيق البرامج الموضوعة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف.
2-دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية تتعلق بأهداف المتحف ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن .
4- صرف مكافآت للعاملين والخبراء بناء على موافقة المجلس.
المادة 27– من تعليمات المتحف
أ – للمدير تكليف أي موظف القيام بمهام موظف آخر بالوكالة أثناء غيابه لأي سبب من الأسباب بالاضافة الى وظيفته الأصلية وضمن ساعات الدوام الرسمي.
ب – اذا كانت مدة الوكالة شهر واحد أو أقل فلا يتقاضى الموظف الوكيل أي بدل مالي لقاء قيامه بمهام موظف آخر أثناء غيابه. أما اذا زادت المدة عن شهر فيتقاضى الموظف الوكيل بالاضافة لراتبه ما قيمته 20% من الراتب الأساسي للموظف الأصيل.
المرفقات بهذا الخصوص :
1.مذكرة من المدير المالي لمدير للمتحف بطلب مكافأة تكليفه كنائب للشؤون الإدارية والمالية
2.قرار لجنة الإدارة بالموافقة على صرف مكافأة مقطوعة 3000 دينار للمدير المالي
3.قرار مجلس الأمناء على صرف مكافأة 3000 دينار للمدير المالي
ثالثا: بخصوص سائق المدير العام وسيارات المتحف
1-يتقاضى راتب إجمالي 634 دينار لسنة 2010 من ضمنها علاوة إدارة حيث أنه تم ترفيعه إلى رئيس قسم الحركة وأيضا فإنه يتقاضى علاوة بدل تنقل 20 دينارا مع العلم بأنه يستخدم سيارات المتحف في الذهاب والعودة من العمل.عدا صرف المياومات وعلاوة الميدان وفي كل عام بتم تجديد عقده يتم تجاوز سلم الرواتب والزيادة السنوية المقررة.
2-تم إلحاقه للدراسة بالجامعة لدراسة البكالوريوس 4 سنوات وكافة تكاليف الدراسة يتم صرفها له من المتحف
3-أما سيارات المتحف فهو باستمرار يستخدمها لأغراض شخصية له وللمدير وهناك عدة مخالفات من ديوان المحاسبة موجهة بهذا الخصوص .
المرفقات بهذا الخصوص :
1-كتاب التنسيب براتب 2009- 2010 وموافقة المدير
2-كتب من ديوان المحاسبة بمخالفات التفتيش على سيارات المتحف.
رابعا: موظفة الموارد البشرية
1-عند تجديد عقدها 2009- 2010تم إعطاؤها 4زيادات سنوية بدلا من زيادة سنوية واحدة وبهذا تجاوزت سلم الرواتب والزيادة السنوية الطبيعية المقررة 14 دينار لتصبح 56 دينارا وعدا أنه في تجديد عقد 2010-2011 حصلت على درجة أعلى.
المرفقات بهذا الخصوص :
1-كتاب الموظفة بمطالبة تعديل الراتب والتنسيب والموافقة من المدير.
2-سيناريوهات احتساب الراتب الجديد .
خامسا: بخصوص تجديد عقود الموظفين وإنهائها:
1. مدير تكنولوجيا المعلومات:بالنسبة لتجديد عقد مدير تكنولوجيا المعلومات لسنة 2009-2010 فقد ظل المدير العام يماطل في توقيع عقده في محاولة منه أن يقوم بتنزيل مسماه الوظيفي من مدير تكنولوجيا المعلومات إلى مسمى آخر أقل وذلك لمدة سنة وحتى شهر 7 /2011 ، وظل يتقاضى كل هذه المدة راتبه بدون زيادته السنوية المقررة وبدون تجديد عقده ، وهذا الأمر أضر الموظف كثيرا من ناحية التأمين الصحي له ولعائلته حيث يرتبط تجديد اشتراك التأمين الصحي بتجديد العقد وهذا حرمه هو وزوجته وأطفاله .
2. موظفة تطوير الأعمال: قام المدير بإنهاء خدماتها قبل أن يعطيها شهر إنذار وطلب منها المغادرة بنفس اليوم فقد تذرع بأنها لم تعادل شهادة الماجستير علما بأنها كانت تقوم بالمراسلات اللازمة لإنهاء عملية معادلة شهادتها الصادرة من فرنسا إلا أنه لم ينتظر
.
المرفقات بهذا الخصوص :
1-المراسلات التي تمت مع المستشار القانوني الخارجي للمتحف بهذا الخصوص قبل إنهاء خدمات الموظفة.
2-مراسلات الموظفة مع فرنسا لاستصدار شهادة الماجستير الأصلية .
3-كتاب إنهاء الخدمات.
4-مذكرات من المتحف موجهة للموظفة بخصوص طلب معادلة شهادتها.
5-شهادة الماجستير
6-عقد عمل الموظفة .
7-رد الموظفة على كتاب إنهاء خدماتها.
3-مسؤولة الموارد البشرية
- لم يقم بتجديد عقدها لسنة 2010-2011 وطلب منها المغادرة بنفس اليوم حيث قام بتعيين موظفة أخرى بدلا منها وهي من محسوبياته وذلك قبل أسبوعين من إقالة مسؤولة الموارد البشرية وبراتب مضاعف.هذا عدا أنه تم إعطائها شهادة خبرة مخالفة في مضمونها للوقائع بذكر أنها كانت تعمل تحت إمرة مديرة الموارد البشرية من 2008 وهذا لم يحصل حيث تم تعيين مديرة الموارد البشرية في 1/7/2010.
المرفقات:
1-كتاب إبلاغ بعدم الحضور للمتحف باليوم التالي لإنهاء الخدمات
2-شهادة الخبرة
3-إشعار باستلام شكوى لديوان المظالم
4-رد ديوان المظالم على الشكوى
4-مسؤولة الشؤون القانونية
-لم يتم تجديد عقدها لسنة 2010-2011 وطلب منها المغادرة بنفس اليوم علما بأن عقدها السنوي ينتهي بتاريخ 30/11/2010 ولم تحصل على موافقة اللجنة بإنهاء خدماتها كما هو في المادة 19-ب- من تعليمات موظفي المتحف.
-تذرع للجنة الإدارة بأنه يكتفي بالمستشار القانوني الخارجي علما بأن هذه الوحدة موجودة على الهيكل التنظيمي ومقرة في التعليمات ،إضافة إلى أن (المستشار القانوني) له مكتب استشارات خارج المتحف ومعظم وقته في المحكمة وغير متابع للبلاغات أوالتعليمات التي تقرها رئاسة الوزراء والأمور التي تحتاج لمتابعة قانونية مع الدوائر والمؤسسات الحكومية على اعتبار أنه مستشار فقط وغير معني بالمتابعات والأمور الفنية القانونية اليومية ويقوم بإرسال استشاراته عن طريق البريد الإلكتروني للمتحف في معظم الأحيان وهو غير متفرغ للعمل لدى المتحف ولذا فهو يفتقد الوصول إلى المعلومة من كافة الجوانب.
وتاليا بعض الوثائق التي تثبت ماجاء في المادة الصحفية علما ان اجبد لديها باقي الوثائق عند الطلب.