-نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 التي حصلت عليها جفرا نيوز- ” على نسخة منها، على إعفاء جميع الجرائم التي وقعت قبل 2011/6/1 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوة جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ونصت المسودة على تطبيق الإعفاء المنصوص علية على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت. واستثنت المسودة من العفو، الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المحرض وهي: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق لسنة 1929. كما يستثنى من العفو الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 و 117 من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد 142 – 146 من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 – 149 من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157 و 158 من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 – 177 من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات. وتستثني مسودة القانون من العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد 400 -406 من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 438/1 و439 من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441و442 من قانون العقوبات. ونصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. وتنص المادة (5) على انه، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة. ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.