اقر مجلس النواب مشروع قانون البلديات في الجلسة التي عقدها مساء الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة بعد اجراء تعديلات على عدد من مواده.
وفيما يتعلق في مخالفة الانظمة التي تصدر لتنظيم عمل المجالس البلدية وتعزيز دورها قرر المجلس ان تدفع غرامة مقدارها( 50 ) دينارا بخلاف ما ورد في قرار اللجنة الادارية الذي قدر المخالفة في مائة دينار . ومن ابرز التعديلات التي اجراها المجلس على مشروع القانون هي تحديد مدة ثلاثة اشهر للنظر في الطعون المقدمة للقضاء في صحة رئاسة رئيس اي مجلس بلدي او عضو فيه. وفيما يتعلق بالرسوم التي يستوفيها المجلس البلدي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق والمشروط بانه لا تزيد عن خمسين بالمائة من نفقات التعبيد فقد شهدت جدلاً واسعاً من قبل النواب بالغاء هذه المادة او الابقاء عليها. فقد طالب نواب بالغاء هذه المادة كونها تحصل من جيوب المواطنين فيما طالب نواب بالابقاء على هذه المادة لكونها تشكل رافدا اساسيا من روافد دخول البلديات تسهم في تمكين البلديات من تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين . ووافق المجلس على ان يخصص للبلديات خمسون بالمائة من الرسوم التي تستوفي بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي نص على اقتطاع اربعين بالمائة.
وبعد ساعة من الحوار صوت المجلس بالاغلبية على الابقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون ووافقت عليها اللجنة الادارية .
واقر المجلس بان يكون قرار تعين المدير التنفيذي للبلدية بقرار من المجلس البلدي وليس من وزير البلديات كما ورد في مشروع القانون وحددت مهام المدير التنفيذي في القانون بمهام محددة ومنها اعداد محاضر اجتماع المجلس البلدي ومتابعة قراراته وتنفيذ سياسات البلدية .