صحيفة العرّاب

العدل العليا تلغي قرارا لأمين عمان يقضي بالاستغناء عن خدمات أحد الموظفين

ألغت محكمة العدل العليا قرارا لامين عمان يقضي بالاستغناء عن خدمات احد الموظفين معللة قرارها بان قرار الامين مخالفا لاحكام النظام وان اسباب الطعن ترد عليه.

وردت المحكمة على الدفع المقدم من وكيل المستدعى ضده(امين عمان) بطلب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص بحجة ان المستدعي ليس موظفا عموميا وان القرارات الصادرة عن امانة عمان الكبرى لا تعتبر ادارية تقبل الطعن بالالغاء.
وبهذا الخصوص قالت المحكمة ان امانة عمان هي مرفق عام ودائرة من دوائر الدولة وان امينها وموظفيها يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة وان القرارات التي تصدر عن الامين والاجهزة الاخرى هي قرارات ادارية سواء منها الخاصة بالموظفين او بامور اخرى هي قابلة للطعن لدى محكمة العدل العيا وتقع ضمن اختصاصها بحسب احكام قانون محكمة العدل العليا.
ووفق وقائع الدعوى عين المستدعي في امانة عمان مهندسا الكترونيا بوظيفة غير مصنفة عام 2006 براتب اساسي مقداره 91 دينارا وفي شهر تشرين الاول العام الماضي نسب مدير المدينة (الوكيل) الى الامين بالموافقة على الاستغناء عن خدمات المستدعي.
ووافق الامين على التنسيب واصدر قراره المطعون فيه ، فاقام المستدعي دعوى طالبا الغاء القرار.
ووفق قرار المحكمة فان نظام الخدمة المدنية لا يجيز الاستغناء عن الموظف اذا لم توقع عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية وهي التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية.
وجاء في قرار المحكمة ان الدعوى تثبت انه لم توقع على المستدعي ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التاديبية المذكورة وانما اوقعت عليه عقوبة تأديبية واحدة وهي الحسم مدة ثلاثة أيام فقط وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لاحكام النظام وان اسباب الطعن ترد عليه ما يتعين الغاء القرار المطعون فيه. بترا