قررت الحكومة حذف مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها من جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات، وإخضاعهما إلى الضريبة العامة المخفضة بنسبة 4%.
وجاء في القرار المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5114) أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2011 الموافقة على إخضاع مادة الشعيرية من البند (19.02) ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها من البندين (16.01) و (16.02) إلى الضريبة العامة على المبيعات المخفضة بنسبة 4% وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة. من جهته، أعرب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة عن مفاجأته والنقابة بالقرار الصادر عن الحكومة، مشيراً إلى أن البدء بتطبيق القرار سيكون فور صدوره في الجريدة الرسمية. وقال في كتاب رسمي صدر عنه إن النقابة فوجئت بكتاب رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 7/9/2011 والمتضمن الموافقة على تنسيب وزير المالية بناء على طلب من وزير الصناعة والتجارة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/9/2011 والمشار إليه أعلاه.