تصر شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية على مخالفة بنود الاتفاقية وكافة قوانين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك باستحواذها على آلاف الدونمات من اراضي منطقة المنتزه البحري – الشاطئ الجنوبي للعقبة - الانكى من ذلك انها قامت بالاتجار بهذه الاراضي بعد ان استأجرتها بسعر بخس حيث باعت 67 دونماً بمبلغ يتجاوز 4 ملايين دينار علماً بأنها اشترت المتر الواحد المربع منها بمبلغ 3،5 دولار أي ان ثمن الـ67 دونماً حوالي 100 ألف دينار.
وكانت الشركة المذكورة قد وقعت اتفاقية مع سلطة العقبة الاقتصادية بتاريخ 18-6-2000 تتضمن بيع أراض في منطقة المنتزه البحري –الشاطئ الجنوبي للعقبة- وتنص بنود الاتفاقية على دفع ثمن الارض عند بيعها لاطراف اخرى أو استثمارها.
تم استثمار ما يقارب 200 دونم من هذه الاراضي منها 67 دونماً تم بيعها لشركة زارة وهي عضو مجلس ادارة في شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية بحوالي 4 ملايين دينار في حين بقي من الاراضي حوالي 2500 دونم لم يتم استثمارها لغاية هذه اللحظة وهي معروضة للبيع وبارقام خيالية.
اوجه المخالفة في القضية المذكورة ان القانون يعطي للشركة مدة زمنية معينة لاستثمار الارض وقد مضت المدة الممنوحة لها منذ عدة سنوات ولم تقم باستثمارها ويحق بالتالي لسلطة العقبة استعادة هذه الارض غير ان ذلك لم يحدث بسبب ان القائمين على الشركة المذكورة من المتنفذين.. لقد كان من الاولى ان تقوم سلطة العقبة ببيع هذه الاراضي بالاسعار المعروضة حاليا ورفد الخزينة بهذه الاموال بدلا من بيعها بسعر بخس او منع احتكار استثمارها لفئة معينة.
وينص نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2001 على مايلي
المادة 8 منه يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة اي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ شراء الارض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة واحدة ولكل حالة على حدة.
اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب تنفيذه على مراحل يجوز بقرار من المجلس منح المشتري مدة لا تزيد على تسع سنوات لانجازه على ان يحدد في قراره المدة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة باعتبارها مشروعا قائما بذاته.
على الرغم مماورد في الفقرتين –أ- و-ب- من هذه المادة للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تمديدة مدة تنفيذ المشروع او اي من مراحله لاكثر من مرة وللمدة التي يراها مناسبة.
في حال تجاوز المدة المنصوص عليها في الفقرات –أ- و-ب- و-ج- من هذه المادة يحق للسلطة استعادة الارض وفقا لاحكام المادة 14 من هذا النظام.
يحق للسلطة في حال مخالفة احكام اي من المادتين 7 و8 من هذا النظام ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ اي من الاجراءات التالية
استعادة اي من الاراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الارض او بدل المثل عند استعادتها ايهما اقل وذلك بعد انذاره
ب- ازالة اي منشأت موجودة على الارض التي تم استعادتها على نفقة المشتري الا اذا رأى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي ان تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل
اذا لم يقم الشخص المخالف بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة لهذه الغاية يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة على نفقة المخالف.