صادقت محكمة التمييز اعلى المحاكم الاردنية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بادانة حدث اقدم على اغتصاب فتاة اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ومعاشرتها ست مرات بجرمي الاغتصاب ومواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وقررت وضعه بدار تربية الاحداث لمدة سنتين.
وكان المتهم الحدث اقدم على ارتكاب افعاله برضا المجني عليها التي تعد حدثا ايضا بعد ان اصطحبها الى شقة في منطقة الاغوار وهناك قام باغتصابها ومن ثم عاود الاعتداء عليها ست مرات في اوقات متفاوتة وبرضاها وبعد اكتشاف الامر وتقديم شكوى من قبل ولي امرها اعترف المتهم الحدث امام مدعي عام غور الصافي بارتكابه للفعل وجرى احالته لمحكمة الجنايات الكبرى التي ادانته بالجنايتين وقرر وضعه بدار تربية الاحداث لمدة سنتين عن كل جناية وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ احدى العقوبات بحقه لتصبح الحبس سنتين ولم يقبل الحدث بالحكم فطعن به تمييزا. واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا وان المحكمة قامت بتسمية البينة التي ركنت عليها وكونت عقيدتها بالاستناد اليها وانها طبقت القانون تطبيقا سليما وان قرارها جاء مشتملا على العناصر الاساسية للاحكام الجزائية بما يفي باغراض المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.