كشف تقرير ديوان المحاسبة من خلال التدقيق على الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل النقاب عن جملة من التجاوزات الادارية والمالية. وانتقد التقرير عدم توقيع عقد ايجار مبنى الهيئة وصرف علاوات سفر وتذاكرلخبراء دوليين من حساب الهيئة وعدم ابراز كفالة صيانة لاحد العطاءات كما لم يتم توريد مستحقات ضريبة الدخل الى الدائرة المعنية. واشار التقرير الى انه تم تعديل قيم بعض مستندات القبض وعدم تكليف امين الصندوق رسميا بقبض الاموال بعد ان تم تعيينه محاسبا ماليا. كما يتم تجاوز حد المبلغ المسموح به لحفظه لدى امين الصندوق والمحاسب ومعتمد الصرف وحامل السلف واعداد التسويات المالية وكذلك استخدام حبر الطمس على دفتر الصندوق خلافا لاحكام المادة «١٤» من تعليمات الهيئة لعام ٢٠٠٥ . ونوه الى عدم مصادقة كل من المحاسب والمدير المالي على التسويات البنكية لشهري نيسان وايار لعام ٢٠٠٥ وكذلك عدم تضمين قرار شراء النماذج المالية للارقام المتسلسلة الواجب طباعتها قبل احالتها للطباعة او الشراء المباشر بالاضافة الى الغاء النماذج المالية «وصولات مقبوضات، سندات صرف، شيكات، سندات قيد.. الخ» دون بيان الاسباب، بالاضافة الى عدم توقيع المنظم والمدير المالي عليها. واشار التقرير الى عدم انشاء وحدة للرقابة الداخلية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء رقم «٣١» لسنة ١٩٩٢ . وعدم تفعيل احكام المواد ذوات الارقام «١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ١٣٥» من تعليمات المشار اليها والمتعلقة بالتدقيق والتفتيش المالي. وانتقد التقرير اعتماد الهيئة الاساس النقدي في اثبات العمليات المحاسبية، خلافا لاحكام المادة «٩٨/د» من التعليمات المشار اليها والمتضمنة قيام الهيئة باعداد حسابات ختامية سنوية واعداد مشروع الميزانية العامة، مما يتطلب اتباع اساس الاستحقاق في اثبات عملياتها المحاسبية وليس الاساس النقدي. ولفت الى عدم قيد بعض المساعدات والهبات والتبرعات في حسابات الهيئة ومثال ذلك ما يرد للهيئة من مشروع الاتحاد الاوروبي EU ومشروع UNDP حيث ورد للهيئة اجهزة ولوازم ومواد طبية كمساعدات تقدر قيمتها بـ ٠٠٠ر٥٠٨ دولار امريكي، وذلك خلافا لاحكام المادة ١٠٨ من تعليمات الهيئة. واكد عدم تثبيت قيمة الاقتطاعات المستحقة على مستندات الصرف وعدم الاشارة احيانا الى رقم وصول قبض «الاقتطاعات او رسوم الطوابع» على مستندات الصرف. وتجزئة شراء المواد او الخدمات المتشابهة الى صفقات متعددة، ونشير على سبيل المثال الى «صيانة واعادة تأهيل مبنى الهيئة الجديد» خلافا لاحكام المادة «٥٩ / ج» من تعليمات الهيئة المشار اليها. كما يتم تسديد غالبية السلف بواسطة شهادات انفاق بدلا من فواتير اصلية، خلافا لاحكام المادة «١٢٢» من تعليمات الهيئة المشار اليها. وعدم توقيع عقد ايجار مبنى الهيئة البالغ قيمته «٠٠٠ر٢٠» دينار سنويا من المرجع المختص بالهيئة وعدم صدور القرار من مجلس الادارة خلافا لاحكام المادة «٥٤/ج» من تعليمات الهيئة. واشار الى انه تم صرف علاوة سفر وتذاكر سفر للخبير الدولي السيد «.....» من حساب الهيئة دون بيان ان كان العقد المبرم بينه وبين الهيئة يتضمن صرف علاوة سفر، وتذاكر سفر من حسابات الهيئة او من الجهة المانحة. وكذلك عدم تحديد انواع واشكال السجلات والدفاتر والنماذج المالية الواجب استخدامها وتنظيمها حيث لم يتم فتح سجل للتأديات واخر للسف، خلافا لاحكام المادة «١٣٦» من تعليمات الهيئة، وبذلك لم تحتو مستندات الصرف على رقم التأدية ورقم الفصل والمادة التي تم الانفاق منها. وعدم ابراز كفالة الصيانة الخاصة بالعطاء رقم ٢ / ٢٠٠٥ الخاص بتوريد اجهزة حاسوب وعدم ابراز الشيكات الملغاة ذوات الارقام ٧٤٨٤٤ و ٧٤٨٦٣ و ٧٤٨٦٤ و ٤٧٨٧٧ للتدقيق ولم يتم ذكر سبب الالغاء على ارومة الشيك الخاصة بكل واحد منها. ولفت الى انه لم يتم توريد مبلغ ٢٥٠ر١٨٤ دينارا الى دائرة ضريبة الدخل الذي يمثل مستحقات ضريبة دخل وضريبة خدمات اجتماعية على مكافآت اعضاء مجلس الادارة، ومكافآت غير الموظفين. . لا يتم اقتطاع ضريبة الدخل والخدمات المستحقة على رواتب الموظفين «المصنفين والعقود» خلافا لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته والتعليمات الصادرة. حركة السيارات: