صحيفة العرّاب

لطوف ترد على "هيومن رايتس": ملاحظات المنظمة غير دقيقة ولا تقرأ من النص المقترح من الحكومة

- (بترا)-ردت وزارة التنمية الإجتماعية على الملاحظات الوارده في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش حول التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات .

 
وجاء في الرد الموقع من وزير التنمية الإجتماعية هالة بسيسو لطوف ان التعديلات على قانون الجمعيات تتفق وصحيح الدستور الأردني الذي اباح للأردنييين حق تأسيس الجمعيات وفق احكام القانون، وان القانون المعدل يوجب ان لا تدخل اهداف الجمعيات ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسة وفق التشريعات النافذة والهدف هنا ان لا يتم الخلط بين النشاط الحزبي ونشاط المجتمع المدني تشجيعا لنمو كل منهما في بيئيه الخاصة ،وبهذا فان ملاحظات هيومن رايتس غير دقيقة ولا تقرأ من النص المقترح من الحكومة حيث الفرق شاسع بين "الأهداف السياسية" وبين أعمال وأنشطة الأحزاب السياسة وفق التشريعات النافذة ".
 
وجاء في الرد ان القانون المعدل اوجب ان لا تخالف الجمعية النظام العام وان هذا المصطلح هو مصطلح قانوني راسخ التعريف في النظام القانوني والقضائي الأردني وان القول انه مصطلح فضفاض هو قول غير دقيق، خاصة وان تعبير النظام العام موجود في الانظمة القانونية لغالبية دول العالم، يضاف الى ذلك ان تطبيق هذا المصطلح برفض تسجيل الجمعية او حلها بعلة مخالفة النظــام العام خاضع لرقابة محكمة العدل العليا والتي من اهم اختصاصاتها نقض القرار الأداري القائم على التعسف في استعمال السلطة.
 
‌وبين الرد ان القانون المعدل لم يميز ضد جمعيات بعينها من حيث منع البعض منها من ممارسة اي نشاطات او تحقيق اي اهداف دينية او طائفية وان هذا الحضر جاء لجميع الجمعيات.
 
اما ما يتعلق بملاحظات المنظمة بان القانون منع المنظمات غير المسلمة من ممارسة انشطة توفير الخدمات وخضوعها لاشراف خاص، فجاء في الرد ان مشروع القانون المعدل اعاد للهيئات الدينية غير المسلمة الحق في ممارسة الانشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية وباجراءات ميسرة كما هو مبين في المادة 24 من مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لعام 2009، مع العلم بان هذه النصوص كان معمول بها بموجب احكام قانون الجمعيات رقم 33 لسنة 1966 الذي تم الغاؤه ،وقد مارست الجمعيات والمؤسسات غير الأسلامية اعمالها بكل حرية في ظل هذه النصوص دون اي تقييد او تمييز ولم يكن لديها اي اعتراض على ذلك.
 
كما ان القانون المعدل ولاول مرة في الأردن منح غير الأردنيين حق تأسيس الجمعيات بموافقة مجلس الوزراء وليس كما تم ذكره.
 
اما بخصوص التسجيل فقد جاء القانون المعدل ليسهل اجراءات التسجيل ويرجعها لمجلس واحد يكون ملزما بتقديم رده على طلب التسجيل خلال مدة زمنية محددة وبعكس ذلك يكون الطلب مقبولاً حكماً، كما أن القانون المعدل لا يشترط حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الجمعيات .
 
كما اعتبر القانون المعدل قرارات الهيئة العامة سارية بمجرد صدورها بشكل صحيح باستثناء ما يتعلق بتعديل عقد التأسيس.
 
وجاء في الرد ان القانون المعدل أوجب الأفصاح عن مصدر التمويل للوزير المختص وليس لمجلس الوزراء - كما ذكرت المنظمة- وان مراقبة مصادر التمويل من موجبات الأمن التي لا تتعارض مع حرية الجمعيات خاصة وان قرار رفض التمويل خاضع لرقابة المحكمة.
 
كما ان القانون المعدل لم يتعمد استبعاد أعضاء الجمعيات عن ادارة تلك الجمعيات وإنما هو متطلب محدد في حالات محددة ولمدة زمنية محددة أيضا، نتيجة وجود فراغ قانون في إدارة تلك الجمعيات حيث تتم تعيين هيئة إدارية مؤقتة لمدة ستين يوما .
 
وجاء في الرد انه لا يوجد في القانون المعدل مكنة حل أي منظمة أو جمعية لارتكابها مخالفات صغيرة، بل على العكس فان مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات قد قيد حالات حل الجمعيات في امور محددة وردت على سبيل الحصر وتضمن استحالة استمرار الجمعية أو تصويب أو