-اوقف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صرف شيك كان يمر بمراحله الأخيرة عبر اتصال هاتفي مع الجهات المعنية وبالغة قيمته 100 الف دينار كقرض تمويلي اسكاني لمدير عام صندوق توفير البريد وبموافقة مجلس ادارة الصندوق وقد جاءت اجراءات ايقاف ومنع الصرف لعدة اسباب كان قد تجاوزها المدير العام لتسهيل قرض له من الصندوق وكان ابرزها عدم وجود سند قانوني لمنح القرض المذكور حيث ان مدير عام الصندوق هو احد اعضاء مجلس الادارة بصفة (نائب رئيس المجلس) وبذلك فهو لا يعتبر موظفا بصفته مديرا عاما واحد اعضاء الادارة، كما وان الموافقة على منحه قرض الاسكان التمويلي على اساس تعليمات تمويل الاسكان الوظيفي ومستخدمي صندوق توفير البريد باسلوب المشاركة المتناقضة جاءت مخاطبة لمواد القانون التي تشترط ان لا تقل خدمة المستفيد في الصندوق عن اربع سنوات علما بأن المعني قد تم تعيينه بتاريخ 25/9/2006 ومن ضمن المخالفات التي ارتكبها ايضا والتي جاءت لتسهيل الحصول على القرض اجراء تعديلات على نموذج عقد تمويل المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك والمعتمد لدى الصندوق لكافة القروض وذلك بشطب المادة (10) والمتمثلة باحتساب المقترض (1%) من مبلغ التحويل بدل
ادارة اذا تم سحب مبلغ التحويل خلال ستة اشهر واحتساب (4%) اذا سحب المبلغ خلال سنة ويتم حسم المبلغ بدل الادارة من قيمة الدفعة الأخيرة من تاريخ التمويل في حين تم شطب الفقرة (ج) من المادة (21) التي تطلب من المقترض التأمين على العقار لا يقل عن رصيد التمويل لصالح الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وذلك طيلة مدة التمويل بالاضافة الى شطب الفقرة (هـ) من المادة (21) التي تشترط التأمين على حياة المقترض بقيمة التحويل الممنوح له حتى السداد التام.
كما وابرزت الوثائق المدعمة لقرار الوزير في ايقاف القرض انه لم يتم كتابة كلمة (عوائده) الواردة بالبند (9) في العقد الموقع مع المذكور رغم وجودها على النموذج المعتمد للعقد حيث يستطيع المقترض قانونيا بموجب ذلك تملك العقار بعد سداد مبلغ القرض البالغ قيمته 100 الف دينار وليس عند سداد القرض وعوائده البالغة 127 الف دينار بالاضافة الى نسبة الارباح التي سيدفعها المقترض لا تزيد عن 1.8 سنويا حسب المرابحه وهذا العائد متدن جدا ولا يكاد ان يغطي المصاريف المباشرة للصندوق.
وفي التعديلات والتسهيلات المخالفة الأخرى التي اجراها المدير العام المعني تعديل بند يتعلق بالتأمين التبادلي الذي يترتب عليه استفادته بمبلغ يزيد عن 15 الف دينار يتحملة بالاصل المقترض وليس الصندوق .
ومن جهة اخرى وبصدد المخالفات المالية والأخرى التي اقترفها المدير العام للصندوق انه قد تم صرف مكافأة مالية له متفرقة اعتبارا من تاريخ تعيينه الواقع في 25/7/2006 دون وجه حق وقد وافق مجلس الادارة على ذلك بالاضافة الى مكافآت مالية شهرية اخرى بواقع 1000 دينار ايضا من تاريخ التعيين والذي لم يصوب لغاية الآن اي من تلك المخالفات والتي اذا حصرنا المبالغ لهذه المكافأة لوجدناها قد تجاوزت (34) الف دينار، كما ويتم صرف مبلغ 100 دينار لاعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة يعقدها المجلس والذي هو عضو فيه بدلا من 30 دينار خلافا لكتاب رئيس الوزراء.