اصدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية فتوى بعدم جواز استخدام مادة الجيلاتين المستخلصة من عظم الخنزير وجلده في الصناعات الدوائية او الغذائية أو التغليف لكونها من المواد النجسة.
جاء ذلك في الفتوى التي أصدرها المجلس بناءً على طلب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لبيان الرأي والفتوى في استخدام بعض المستحضرات التي تحتوي على فيتامينات تستخدم في تصنيع مواد خام تحتوي على مادة الجيلاتين ذات الأصل الحيواني المشتق من الخنزير ، ويستخدم هذا الجيلاتين كمادة تغليف لهذه الفيتامينات للمحافظة على ثباتها حين مزجها مع بقية مكونات هذه المستحضرات .
وجاء في الفتوى "أن الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس ، قال الله تعالى( حُرمـت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) المائدة ـ 3. وقال تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسُ) الأنعام ـ ,145
وعليه فإن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في صناعة الأدوية أو المكملات الغذائية أو تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الأخرى التي يحل أكلها كالبقر أو السمك أو الجيلاتين النباتي ، ولا يجوز كذلك استخدام الأدوية المشتملة على جلاتين مستخلص من الخنزير أو المواد النجسة إلا للضرورة فقط ، وفي حال عدم وجود بديل أخر له ، والله تعالى أعلم".