صحيفة العرّاب

تعديلات قانون التقاعد المدني .. تفاصيل

  يخضع مشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني الذي أقرته الحكومة أخيراً، كل من يتم تعيينه بعد نفاذ أحكامه إلى مظلة الضمان الاجتماعي بدلاً من مظلّة التقاعد المدني.

 
وتناول التعديل الذي أقره مجلس الوزراء بناء على دراسة لجنة شكلت لهذه الغاية، بتوجيهات ملكية، كافة العاملين في السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
 
وقيّدت التعديلات الجديدة منح رواتب تقاعدية للوزراء والأعيان والنواب، بعد أن اشترطت أن يكون قد احتسب لكل منهم قبل مباشرة عمله في الوزارة أو البرلمان، سبع سنوات خاضعة للتقاعد، أي تم دفع عائدات تقاعدية عنها.
 
واعتبرت هذه النقطة من قبيل المساواة بين الوزراء والبرلمانيين، من حيث المدة المشترطة في الخدمة العامة، ليكتسب حق التقاعد.
 
وكان منح الوزراء تحديداً رواتب تقاعدية بصرف النظر عن مدة الخدمة، مثيراً للجدل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ثار أيضاً عندما أقر مجلس الأمة قبل أشهر رواتب تقاعدية لأعضائه.
 
يشار إلى أن النائب والعين لا يمنعان من ممارسة أعمالهما الحرّة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها، خلال عضويتهما بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته، بموجب أحكام الدستور.
 
ويذكر أن أعضاء المجلس النيابي المنحل، ومجلس الأعيان، تسابقوا على التصويت لصالح إقرار رواتب تقاعدية لهم، إلا أن قراراً ملكياً برفض إعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت لسنة 2010، حرمهم من ذلك.
 
إلى ذلك، حافظ مشروع القانون الذي سيحال لمجلس الأمة قريباً لإقراره، على ما يسمى بالحقوق المكتسبة للعاملين الخاضعين للتقاعد المدني، قبل نفاذ أحكام التعديلات الجديدة، بحيث لا يؤثر إقراره على تلك الحقوق.
 
وبالتالي، فإن إقرار التعديلات الجديدة لن يوقف الرواتب التقاعدية التي منحت لوزراء ونواب وأعيان، دونما مدة خدمة مقبولة للتقاعد على أساس الشروط الجديدة.
 
وفيما يتعلق بالنواب والأعيان، فإن كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس النواب السادس عشر المنحل، ومجلس الأعيان الرابع والعشرين (الحالي)، يتقاضى رواتب تقاعدية.
 
وبعد أن كان القانون الأصلي يسمح لأعضاء مجلسي النواب والأعيان بالجمع بين راتب التقاعد عن الخدمات السابقة لهم، ومخصصاتهم في البرلمان، حظرت التعديلات الجديدة هذا الجمع، بالإضافة إلى حظره لغالبية الموظفين.
 
في سياق منفصل، ساوى مشروع القانون بين الرجل والمرأة من حيث توزيع الحقوق التقاعدية على الورثة، وأعطى كلاً من الزوجين الحق في الحصول على نصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.
 
وفيما يتعلق براتب الاعتلال الذي يصرف للموظف في حالات محددة إلى جانب الراتب التقاعدي أو المكافأة، حدد مشروع القانون حداً أعلى لهذا الراتب بحيث لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 500 دينار.
 
ويمنح الموظف راتب اعتلال اذا انهيت خدمته "لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموتل مصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته"، وفقاً لقانون التقاعد المدني الساري.
 
ويصل راتب الاعتلال – في القانون المطبق حالياً - إذا كانت قدرة الموظف على إعالة نفسه توقفت كلياً إلى ثلث آخر راتب شهري تقاضاه، دون تحديد حد أعلى لهذا المبلغ.
 
واستبدل المشروع التعليمات التي تصدر لمعالجة موضوع غلاء المعيشة باشتراطه إصدار نظام لهذه الغاية، وهو ما
يحقق مزيداً من الاستقرار التشريعي.
 
ومن شأن هذا النظام معالجة الفجوة التي تنجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما يبقى الراتب التقاعدي كما هو.
 
وتقول المادة 45/أ من قانون التقاعد الساري حالياً " تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها".