ايدت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بادانة متهم قام بهتك عرض طفلة في الرابعة من عمرها بعد ان اسندت له المحكمة تهمة هتك العرض المقترن بفض البكارة وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات وثمانية اشهر بعد تخفيض الحكم بحقه من تسع سنوات واربعة اشهر لاسقاط والد الطفلة حقه الشخصي عن المتهم.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي بسام العتوم وعضوية القضاة السادة احمد المومني ومحمد العجارمة واحمد الخطيب وهاني قاقيش انه اثناء ذهاب الطفلة لاحدى البقالات القريبة من منزل والدها لشراء بعض الاغراض قابلها المتهم وطلب منها مرافقتها لايصالها الى منزلها الا انه اخذها لمنطقة مهجورة وهي عبارة عن دائرة تابعة لوزارة زراعة البيطرة سابقا,وهناك بكل وحشية وبدم بارد عقد العزم على تدمير حياة طفلة برئية لا حول لها ولا قوة حتى اخذت بالصراخ فتركها تدوي بصوتها وحدها ليس فقط على الامها انما على مستقبلها الذي دمره وبعدها هامت الطفلة على وجهها الى ان التقطتها الشرطة في منطقة سوق السبت في منطقة القويسمة وتبين ان اهلها عمموا على فقدانها مدة خمس ساعات وجرى ادخالها للمستشفى .
واضاف القرار انه بعد خروجها بيومين ذهبت المجني عليها الى البقال فشاهدت من دمرها ودمر حياتها في الوقت الذي كانت تحمل بيدها بزر القت كل ما بيدها ارضا واسرعت الى المنزل لتخبر اهلها بوجود المجرم الذي اعتدى عليها الا انه فر من المنطقة واخذت الشرطة تبحث عنه وبعد القاء القبض عليه تعرفت الطفلة عليه وتم احالته للمحاكمة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اكدت في حكمها ان الافعال التي اقترفها المتهم والمتمثلة بالاعتداء على الطفلة باستخدام جسم صلب لم تتمكن النيابة العامة من تحديده بالاضافة الى ابرة خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ضاربا بعرض الحائط كل مبادىء العدالة والقيم والانسانية التي يتمتع بها كل انسان لاشباع رغبته الدفينة والوصول الى مبتغاه والغاية التي يبتغيها في العبث في جسد طفلة لاتملك من عناصر الرضا والدفاع عن نفسها اي مقوم جسدي او عقلي الرفض والايجاب لتشكل هذه الافعال كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض وعليه قضت بادانته بهذه التهمة.
واضاف القرار ان المشرع يعاقب بمقتضى المادة 296/2 من قانون العقوبات بالوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات ونظرا الى فض بكارة الطفلة مما يستوجب تشديد العقوبة بحقه بمقدار الثلث اي سنتين واربع اشهر ولاسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة اربعة سنوات وثمانية اشهر.
واكد قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصل اليها واقعا في محله وان العقوبة المفروضة عليه تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض مع فض البكارة التي جرم بها المتهم.