صحيفة العرّاب

158 مليون دينار خسائر الضمان الإجتماعي نتيجة الخروقات الإدارية والمالية

 كشفت معلومات عن وجود عدد من التجاوزات المالية والإدارية في الوحدة الإستثمارية تتمثل في مخالفة التعليمات في صرف المكافآت الشهرية والعيديات دون سند قانوني، بالإضافة الى خروقات في المادة (120) من الدستور الأردني فيما يتعلق باللتقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفيي.


كما وتظر المعلومات إرتفاع في قمية الحوافز المصروفة عام 2009 بالرغم من تعاميم الرئاسة المتكررة بخصوص ترشيد الانفاق خلال هذة الفترة.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 - الذي أرسلت نسخة منة الى مجلس الأمة مؤخراً لمناقشتة خلال دورتة المنعقدة - عن بعض تلك التجاوزات لدى تدقيق حساب نفقات/المصاريف الإدارية واعمومية في الوحدة الاستثمارية لعام 2009 تبين ما يلي :
أولاً: المكافأت :
1- استمرار صرف مكافأة شهرية ثابتة لرئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية الدكتور (....) وذلك بواقع (3500) ديناراً شهرياً خلافاً لإحكام المادة (30) من تعليمات الموارد البشرية في الوحدة الاستثمارية والتي تنص على انه وفي حالات معينة يجوز للهئية ان تقرر حافزاً لنائب رئيس الهيئة .
2- منح موظفي الوحدة الاستثمارية عيديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر السعيد لعامي (2008،2009) دون سند قانوني.

3- منح مكافآت لأعضاء اللجان المشكلة من قبل الهيئة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص مثل:(لجنة الحاكمية،لجنة المخاطر،لجنة التدقيق...) دون سند قانوني.
4- منح عدد الموظفين المنتدبين من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي للعمل لدى الوحدة الاستثمارية مكافآت شهرية ثابتة دون سند قانوني وكما يلي:
اسم المنتدب                      الفترة                                        القيمة (بالدينار)
السيد(....)                18/11/2007-31/10/2008                    965
السيدة(...)                 16/3/2008-31/10/2008                    2630

5- إرتفاع قيمة المبالغ المصروفة لموظفي الوحدة كحوافز ومكافآت من (155000) ديناراً عام 2008الى (212000) ديناراً عام 2009 بالرغم من تعاميم الرئاسة المتكررة بخصوص ترشيد الانفاق خلال هذة الفترة علماً بأن قائمة الدخل الشامل للوحدة لعام 2009 قد اظهرت خسائر بقيمة (158026000) ديناراً.

ثانياً الرواتب:

لدى تدقيق عملية صرف رواتب موظفي الوحدة الاستثمارية تبين ما يلي :

1- ان تعيين الموطفين في الوحدة الاستثمارية وتحديد رواتبهم وحقوقهم وواجباتهم مقررة بموجب تعليمات للموارد البشرية صادرة بموجب احكام المادة(14) من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم(111) لسنة 2001 وتعديلاتة خلافاً لأحكام المادة (120) من الدستور الأردني والتي تنص على ( التقسيمات الإدارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفيين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

2- تتم عملية الصرف للرواتب والمكافآت ومستحقات أخرى للموظفيين من خلال قسم العمليات في الوحدة الذي يتبع لدائرة العمليات والشؤون الادارية ولي للدائرة المالية في حين يقتصر دور دائرة الرقابة المالية على تسجيل القيود فقط بعد إجراء عملية الصرف بموجب مذكرة من قبل قسم العمليات في الوحدة خلافاً لأحكام المواد (2،20) من التعليمات المالية للوحدة الاستثمارية والمتعلقة بتعريف الموظف المالي وشروط صرف النفقة