صحيفة العرّاب

عودة: المحاكم تنظر سنويا نحو 25 "جريمة شرف"

اعلن وزير العدل ايمن عوده انه يحدث سنويا ما بين 20 و 25 حادثة قتل ، تذكر فيها وسائل الاعلام انها من جرائم الشرف .

وفي الواقع العلمي وبعد قيام المدعي العام المختص بالتحقيق في هذه الجرائم واحالتها الى محكمة الجنايات الكبرى ، فانه من واقع سجلات المحاكم لم تصدر احكام قضائية قضت فيها المحاكم بوجود اعذار مخففة سوى في اربع حالات عام 2006 ، و5 في عام 2007 ، وفي عام 2008 حالتين فقط ، وفي هذا العام حالتين فقط.
وشدد عوده على انه لا يوجد في القوانين الاردنية قانون خاص بجرائم الشرف ، وانما وردت المادتين (97و98) ضمن النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات وتتحدثا عن عذر مخفف للفاعل اذا اقدم على فعله بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة على المجني عليه.
وبين وزير العدل ان ما ورد في المادة (340) من قانون العقوبات من انه يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال انه ايضا يستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال.
وعليه فانه اذا تحققت شروط هذه المادة يستفيد الجاني من العذر المخفف ، وقبل عام 2001 كان الجاني يستفيد من عذر محل اذا تحققت تلك الشروط ، وبموجب القانون المعدل رقم (86) لسنة 2001 فان الجاني اصبح يستفيد فقط من العذر المخفف وليس العذر المحل ، وحسب السجلات فانه لم يتم في آخر ثلاثين سنة تطبيق هذه المادة سوى لمرة واحدة فقط.
ولفت عوده الى ان الحكومة تقدمت بقانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2004 لتعديل احكام المادة (97) ورفع الحد الادنى للعقوبة الوارد فيها ، كما تم اجراء مراجعة شاملة لاحكام قانون العقوبات بموجب مشروع القانون المعدل لسنة 2009 وجرى بموجبه تشديد العقوبة على العديد من الجرائم المتعلقة بالعرض والاعتداء على المرأة والطفل وتم ادراج هذين القانونين ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة خلال الشهر الماضي ، على امل ان تتم مناقشتهما خلال الدورة العادية القادمة لمجلس الامة.