صدرت الإرادة الملكية السامية الأسبوع الماضي بالموافقة على نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لتصبح سارية المفعول بعد نشرها خلال الأسبوع الجاري في الجريدة الرسمية.
وبين المستشار القانوني لوزارة العمل ومدير الدائرة القانونية حمادة أبو نجمة ل¯العرب اليوم أن الوزارة تسلمت كتابا من رئاسة الوزراء يشير إلى صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظامين, على أن يتم نشرهما في الجريدة الرسمية مع أواخر الشهر الجاري.
وأضاف أبو نجمة أن النظامين يصبحان ساريا المفعول مباشرة بعد نشرهما في الجريدة, إلا أن نظام تنظيم المكاتب يسمح لأصحاب المكاتب العاملة تصويب أوضاعها وفقا لأحكام النظام خلال سنة من سريان مفعول النظام.
ولفت إلى أن نظام تنظيم المكاتب سيتبعه نشر لتعليمات أخرى تفصيلية لعدة أحكام ونصوص جاءت فيه, مبينا أن هذه التعليمات تمت صياغتها بالتشاور مع نقابة أصحاب المكاتب العاملة في استقدام الخادمات ويتم العمل حاليا على إعدادها بصيغتها النهائية.
نظام تنظيم المكاتب
ويشترط نظام تنظيم المكاتب لترخيص المكتب أن يكون شركة أردنية من شركات التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار, كما يشترط أن يقدم صاحب المكتب للوزارة كفالة بنكية بمبلغ 100 ألف دينار على أن تجدد سنويا وللوزير حق مصادرة الكفالة والتصرف بها لغايات تغطية الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.
وتأتي الكفالة وفق النظام لضمان تقيد صاحب المكتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام.
ويشترط في الشريك في الشركة أن لا يكون قد سبق له أن كان شريكا أو مالكا لمكتب تم إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير وأن لا يكون أيا من زوجه أو أبنائه الذين يعيلهم من أفراد أسرته مالكا لأي مكتب آخر أو شريكا فيه وأن لا يكون مالكا او شريكا في مكتب سياحة وسفر أو فندق أو مطعم أو صالة أفراح أو مركز تدليك أو تجميل أو لياقة بدنية.
ومنع النظام المكتب من فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المنطقة المرخص له العمل بها أو تعيين ممثلين عنه أو وكلاء في أي منطقة أو التعامل مع أشخاص من غير موظفيه أو وسطاء لتنفيذ أعماله.
كما لا يجوز لصاحب المكتب تغيير منطقة عمل المكتب المرخص له العمل بها إلا بعد إلغاء طلب ترخيصه السابق وتقديم طلب جديد مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات.
ويقوم المكتب بحسب النظام بتلبية طلبات أصحاب المنازل الراغبين في استقدام أو استخدام غير اردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول على موافقة الوزارة ومتابعة استكمال الاجراءات الخاصة باستقدام واستخدام غير اردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات المختصة.
وعلى المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق لمفتشي العمل للاطلاع عليها وعلى المكتب تزويد الوزارة بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته وأعماله دوريا.
وبموجب النظام يحدد بدل الأتعاب التي يتقاضاها المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
وللوزير او من يفوضه الحق بانذار المكتب المخالف بعدم تكرار المخالفة وانذاره لازالة المخالفة خلال المدة المحددة بالانذار مع ايقافه عن العمل لحين ازالة المخالفة وايقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ستة اشهر والغاء ترخيصه بشكل نهائي.
كما يحق للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فورا ومن دون انذار أو الغاء ترخيصه اذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان او التشريعات النافذة.
وحدد النظام ستة انتهاكات اعتبرها من الانتهاكات الخطيرة وهي استقدام العمال بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة, واستقدام عمال أقل من السن القانوني, والاستخدام في أعمال غير العمل في المنازل أو بالمياومة لدى غير صاحب العمل المصرح له بالعمل لديه, والاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على أجورهم أو أي جزء منها, والاعتداء على العمال جسديا أو جنسيا أو إساءة معاملتهم, ونقل العمال بطرق غير قانونية إلى دول أخرى.
ويلزم النظام كافة المكاتب العاملة والقائمة في مجال الاستقدام والاستخدام لغير الأردنيين في المنازل تصويب أوضاعها وفقه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نطام العاملين في المنازل
أما بموجب نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم يلتزم صاحب المنزل بدفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنويا ودفع الاجر الشهري للعامل بالوسائل والطرق التي يحددها الوزير لهذه الغاية.
كما يلتزم باستخدام العامل في مكان اقامته المعتادة او المؤقته ولا يحق لاحد غير صاحب المنزل وافراد اسرته اصدار اوامر العمل للعامل اضافة الى معاملة العامل باحترام وتوفير متطلبات العمل اللائق وشروطه وتأمين احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الاضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية وتمكينه من الاتصال بأهله في الخارج هاتفيا وعلى نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر.
واشترط النظام توفير الرعاية الصحية للعامل والسماح له بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والاداب.
فيما يلتزم العامل بالقيام بالعمل المنزلي بامانة واخلاص واحترام خصوصية المنزل والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل وعدم افشاء الاسرار واحترام العادات والتقاليد وعدم ترك المنزل او التغيب عنه من دون موافقة صاحب المنزل.
ويحق لصاحب المنزل في حال ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات أن يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او تكلفة اصلاحها.
وبموجب النظام يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل من دون أن يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل وتكلفة عودته الى بلده.
ونص النظام ان تكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعليا عشر ساعات في اليوم الواحد ولصاحب العمل تنظيم اوقات العمل مع منحه فترة كافية للنوم لا تقل عن ثماني ساعات وللعامل الحق بعطلة اسبوعية يوم واحد واجازة سنوية أربعة عشر يوما مدفوعة الاجر واجازة مرضية كذلك اربعة عشر يوما.
وبموجب النظام تتولى الوزارة في حال ورود أي شكوى او معلومة اليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل او بالتزامات أي من صاحب المنزل والعامل استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل لحل الشكوى وفي حال تعلقت الشكوى بمكان السكن فيتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش ومفتشة عمل واذا تبين وجود مخالفة يتم انذار صاحب العمل لتسويتها خلال اسبوع.