صحيفة العرّاب

التمييز تنقض قرار ادانة شرطي من قوات الدرك بسرقة اجهزة خلوية

نقضت محكمة التمييز قرارا صادرا عن محكمة الشرطة يقضي بادانة شرطي من قوات الدرك بجرم السرقة اثر قيامه بسرقة محل لبيع الاجهزة الخلوية بالاشتراك مع شخص اخر, حيث تمكنا من سرقة خمسة وعشرين جهازا, وادانته المحكمة بتهمة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافا لقانون الامن العام والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات, كونه شابا وفي مقتبل العمر والمعيل الوحيد لاسرته ولاسقاط الدعوى عنه قررت المحكمة اعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية فقررت تخفيض العقوبة بحقه الى الحبس سنة ونصف عن التهمة الاولى وشهرين عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الطرد من الخدمة في جهاز الامن العام.

 واستند قرار محكمة التمييز انه كان على محكمة الشرطة ان تثبت فيما اذا تمت ملاحقة المتهم الثاني عن جريمة السرقة وجلب اوراق التحقيق ومن ضمنها اقوال الشهود لدى المدعي العام والمحكمة في حال ملاحقته ذلك ان الاصل وفقا لقانون المحاكمات الجزائية انه يجوز اعتماد اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم, على ان الحكمة من ذلك انه اذا جرى استشهاد المتهم بعد حلف القسم اعتبرت بينة كاملة يجوز التجريم والادانة بالاستناد اليها وحدها كبينة في الدعوى بينما اذا اخذت اقواله كمتهم ضد متهم اخر فلا يؤخذ بها الا اذا توافرت قرينة اخرى تستخلصها المحكمة وتطمأن اليها وهذه ضمانة للمتهم حتى لا يؤخذ بنوازع الشر لدى المتهم الاخر الذي قد اشترك معه في هذه الجريمة بقصد الاساءة والانتقام.
 
واضاف القرار انه اذا ما جرى تحليف المتهم القسم القانوني فان ذلك قد تجلى في مركزه القانوني فاذا ما ثبت كذب شهادته لوحق الشهادة الكاذبة اما في حال ضبط اقوال المشتكى عليه دون قسم فان له الحق في اما ان يقول ما يشاء ويدفع التهمة عن نفسه ولا يسأل عن الكذب اذا ثبت في حقه لان حق الدفاع حق مشروع ومقدس.
 
وكانت محكمة الشرطة قد توصلت الى ان المتهم قام بالاشتراك مع شخص اخر بالذهاب عند الساعة الواحدة ليلا لاحد محلات بيع الاجهزة الخلوية الواقع في منطقة الوحدات وقام بكسر الاقفال الموجودة على باب المحل وخلعها بوساطة عتلة كانت بحوزته ودخلا المحل وسرقا ما يقارب خمسة وعشرين جهازا واخرى مستعملة بعد ان وضعاها في حقيبة كانت بيده ثم بيعها الى تجار البسطات في وسط البلد في عمان بعد ان ابقى احد الاجهزة بحيازته ثم وضع شريحة هاتف مسجلة باسمه من اجل ادامة الاتصال بشريكه.
 
واستندت محكمة الشرطة على اقوال واعتراف المتهم بنفسه امام المدعي العام مشيرا قرارها ان المتهم هو رجل امن عام ومن واجبه المحافظة على اموال الناس لا الاعتداء عليها وسرقتها.0