قال رئيس دائرة اشهار الذمة القاضي الدكتور ناظم عارف ان 46 قضية تنظرها المحاكم حاليا تمثل المتخلفين عن اشهار ذمتهم المالية وهم الرافضون لاشهار ذممهم المالية مشيرا ان معظمهم موظفون يعملون لدى دوائر ومؤسسات ومشتركين في لجان المشتريات لدى مؤسساتهم.
واكد في تصريح خاص لـ العرب اليوم ان هؤلاء الموظفين يرفضون اشهار ذممهم لعدم قناعتهم بجدوى الاشهار معتبرين ذلك يشكل عبئاً اضافيا عليهم, ذلك ان صلاحياتهم في هذه اللجان تقتصر على الشراء بمبالغ زهيدة جدا لا تتعدى بضعة دنانير معدودة, مثل شراء طباشير للمدارس او لوازم صحية,وقال ان الطلب من هذه الفئات اشهار ذممهم جعلهم يحجمون عن الاشتراك في هذه اللجان خاصة وانها لجان متغيرة وليست ثابتة لعدم رغبتهم اشهار ذممهم المالية وتجنبا للاعباء الاضافية التي يفرضها عليهم القانون.
وبين ان احصائيات دائرة اشهار الذمة حتى الاول من تشرين اول الحالي تشير ان 3689 شخصا اشهروا ذممهم المالية من اصل 3800 وانه جرى تبليغ 739 متخلفا قضائيا وعلى اثر ذلك اشهر 681 متخلفا ذمته المالية فيما جرى احالة 264 مخالفا الى المدعي العام مما دفع 220 الى اشهار ذمتهم المالية من الذين جرى تحويلهم للمدعي العام لتبقى 46 قضية تنظر امام المحاكم حاليا .
وبين ان رئيس الوزراء وكافة الوزراء والاعيان والنواب وجميع القضاة النظاميين والعسكريين والشرعيين وكذلك رؤوساء المؤسسات الرسمية والعسكرية والمدنية جميعهم اشهروا ذممهم المالية.
ولفت د.عارف انه لم تصل الدائرة اي شكوى من اي جهة رسمية او من اي مواطن حول اي شخص من الذين اشهروا ذممهم المالية كما لم يتم ارسال اي شكوى لرئيس محكمة التمييز,مشيرا انه من حق اي مواطن او اي جهة تقديم شكوى وفي هذه الحالة فانه من واجبنا احالتها الى رئيس محكمة التمييز /رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها بدوره للجنة يشكلها هو من عدد من القضاة وهي لجنة متغيرة سنويا للنظر فيها والتأكد فيما اذا كانت الشكوى محقة ولها اساس ام انها كيدية واذا وجدت اللجنة ان للشكوى اساس تطلب منا تزويدها بالاقرار الذي قدمه المشتكى عليه عند اشهار ذمته وتقوم هذه اللجنة بفتح الاقرار على ان لا يجوز اطلاع اي جهة على الاقرارات لافتا انه حتى نحن في دائرة اشهار الذمة لا نطلع على الاقرارات وان هذا من حق اللجنة التي تنظر في الشكوى في حال تقديم الشكوى.
واكد د. عارف انه رفع مذكرة لامين عام وزارة العدل طلب فيها اجراء تعديلات على قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 لافتا انه المشروع لا زال قيد الدراسة في الوزارة املا ان يتم رفعه للجهات الدستورية المختصة للنظر في اقراره حسب الاصول .
وعلمت العرب اليوم ان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء يدرس التعديلات على القانون.
يشار ان المادة 11 من قانون اشهار الذمة نصت على انه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على اثراء غير مشروع , لنفسه او لغيره , وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء ورد مثله.
كما نص القانون على ان يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا هاتين العقوبتين اي شخص تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.
اما من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية او قدم اخبارا كاذبا عن اثراء غير مشروع بقصد الاساءة للغير ولو لم يترتب على الاخبار اقامة الدعوى فقد نص القانون على معاقبته بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات, على ان يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الاثراء غير المشروع من العقوبة اذا باح بالامر الى الجهات المختصة او اعترف بما وصل اليه من اثراء غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة.
وبحسب القانون فان دعوى الاثراء غير المشروع تسقط بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء وظيفة او صفة ممن يخضع لاحكام هذا القانون ما لم يكن التحقيق بشأنها قد بدأ قبل ذلك التاريخ.