صحيفة العرّاب

تخويل وزير العمل الغاء قرار تسفير العامل الوافد

دخلت التعليمات المعدلة لشروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين حيز التطبيق بصدورها في الجريدة الرسمية امس.

 وتعطي التعليمات وزير العمل صلاحيات الغاء قرار التسفير الصادر بموجب احكام المادة 12" ـ ز" من قانون العمل في حال تبين أن العامل مخالف لاحكام المادة "12" من القانون ، كما منحت التعليمات الوزير صلاحيات الغاء التسفير في حال اقتنع بوجود أسباب انسانية تتطلب الغاء قرار التسفير.
 
وحملت التعليمات صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تتكبدها الوزارة والجهات الرسمية الاخرى في الاعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ اجمالي قدره الف دينار عن العامل المخالف لصالح الخزينة العامة.