نقضت محكمة التمييز مؤخرا، حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى، قضى بإدانة شاب طعن شقيقه بسكين "لادعائه ان لديه بينات دفاع، حرم من تقديمها بسبب غيابه عن حضور جلسات المحاكمة"، مقرة بإتاحة الفرصة للشاب المتهم لتقديم بيناته الدفاعية.
وكانت "الجنايات الكبرى"، جرمت الشاب بجناية الشروع بالقتل، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 أعوام و9 اشهر، مخفضة من 7 أعوام ونصف العام، بسبب اسقاط المجني عليه حقه الشخصي عن شقيقه المتهم.
وبين القرار ان مشادة كلامية وقعت بين المتهم وشقيقه أواخر ايلول (سبتمبر) العام 2007 في منطقة الهاشمي الشمالي، بحيث قام المتهم بضرب شقيقه بيده على خلفية دراسته.
وبعد انتهاء الشجار بينهما، وفق القرار وأثناء خروج الشقيق من المنزل لشراء حاجيات، استخدم المتهم سكينا، طعن بها شقيقه المجني عليه في ظهره، ومن ثم أجريت للمصاب عملية جراحية، وتبين أن الاصابة شكلت خطورة على حياته، فتمت إحالة المتهم الى المحاكمة بجرم الشروع بالقتل.
واكد القرار على ان المتهم، مثل امام المدعي العام، ثم حضر جلسة محاكمة، وتخلف بعد ذلك عن الحضور.
ولفت القرار الى ان قانون "الجنايات الكبرى"، جعل القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن تمييزا لدى "التمييز" خلال 15 يوما من تاريخ تبليغها اذا كانت وجاهية، ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية.