العراب نيوز: صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعلان براءة شاب وافد اتهم بقتل طفل في العاشرة من عمره وجدت جثته تطفو في حفرة امتصاصية داخل ناد رياضي في منطقة القويسمة لعدم وجود دليل قانوني مقنع بحقه, بعد ان استبعدت المحكمة اعترافه بالجريمة لان افادته الاولية اخذت قبل القبض عليه بعشرة ايام لافتا القرار ان هذا الاجراء مخالف لقانون اصول المحاكمات الجزائية مما يجعل الافادة بالحالة هذه باطلة ولا يصحح ذلك ان المتهم كان موقوفا من قبل المحافط وقررت استبعاد هذا الاعتراف.
وكانت والدة الطفل سجلت في ناد رياضي يقع في منطقة القويسمة بهدف ممارسة الرياضة فيه ومن ضمن مرافقه بركة سباحة وكان يرافقها عند ذهابها للنادي ابناؤها وبينهم المغدور الذي كان يبقى دائما خارج البركة عندما تكون والدته في المسبح لينتظرها هو وشقيقته البالغة من العمر تسع سنوات وشقيق اخر له معاق عمره ثلاث سنوات.
وذات يوم خرجت الام كعادتها منهية تدريبها تريد ان تصطحب ابنها الذي من المفروض انه ينتظرها في الخارج فلم تجده وبدأت رحلة البحث وتوجهت على الفور الى منزلها علها تجده في البيت الا انها لم تجده فعادت على الفور للنادي وهناك قابلت المتهم والذي يعمل حارسا هناك, سألته عن ابنها فاخبرها انه لم يره وفي ذات اليوم وعند الساعة التاسعة مساء تم تفتيش النادي من قبل رجال البحث الجنائي وعثر على جثته في حفرة امتصاصية موجودة بجانب السور الخارجي حيث شوهد الطفل عائما على وجهه داخل الحفرة ويرتدي ملابسه كاملة.
واحالت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى المتهم للمحاكمة ووجهت له تهم القتل وجناية هتك العرض وجنحة طلب فعل منافي للحياء العام, مستندا حسب ما اوردت في لائحة الاتهام الى واقعة ان المتهم من ذوي السلوك السيئ وشاذ جنسيا وانه في يوم الحادث شاهد المتهم يقف على الدرج المؤدي للطابق الارضي ينتظر والدته فقرر ان يمارس اللواط معه فطلب من الطفل الضحية مرافقته الى غرفته وهناك قام بالاعتداء عليه عنوة بعد ان كان يضع يده على فم وانف الطفل وما ان انهى جريمته النكراء وجد الروح البريئة قد فارقت الحياة وبعد خلو المسبح من الرواد حمل جثته الغضة وقام بفتح غطاء الحفرة الامتصاصية وانزل الجثة فيها واعاد غطاء المنهل الى مكانه.
واكد قرار محكمة التمييز ان محكمة الجنايات توصلت الى انها لا تستطيع تكوين قناعتها على شذرات متفرقة وجدت في الدعوى لا تؤدي الى تكوين قناعة وجدانية وانها ناقشت البينات الواردة لاثبات جرائم هتك العرض المسندة للمتهم كون النيابة لم تقدم الدليل على ذلك كون الشهود المدعين الاعتداء عليهم انكروا جميعهم ما ورد بأقوالهم التي كانوا ادلوا بها لدى الشرطة, لافتا قرار المحكمة ان محكمة التمييز تؤيدها فيما توصلت اليه كون الاحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين وان محكمة الجنايات صاحبة الصلاحية في تقدير البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز على النتيجة التي توصلت اليها بصورة سليمة وان قرارها جاء معللا بشكل متفق والقانون.