دعا وزير الداخلية نايف القاضي الحكام الإداريين إلى ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية كافة عند نفاذ قانون منع الجرائم.
وأشار إلى ضرورة المواءمة بين المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات لكافة أفراد المجتمع، وبذات الوقت احترام حقوق الإنسان في ظل مبدأ سيادة القانون.
كما أكد القاضي، في تعميم على الحكام الإدرايين في مختلف مناطق المملكة أمس، على ضرورة السماح للمحامي بحضور التحقيق الذي يقوم به الحاكم الإداري مع المشتبه به حيال ما ينسب إليه شريطة وجود وكالة قانونية تخوله حق الدفاع عنه تمشيا مع متطلبات المادة 5/4 من قانون منع الجرائم النافذ.
وشدد على مسؤولية الحاكم الإداري بالتحقق من ماهية الأفعال المسندة للمشتبه به قبل إصدار مذكرة الحضور بحقه، فإذا كانت هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية فعليه تكليف المشتكي خطيا بمراجعتها من دون الحاجة إلى إجراء تحقيق بها، أما إذا كانت ضمن اختصاص الحاكم الإداري فعليه المباشرة في الإجراءات القانونية ضمن الصلاحيات المخول بها.
وأضاف القاضي أنه يتوجب على الحاكم الإداري عدم البت في أي شكوى إذا لم تكن خطية منظمة وموقعة من المشتكي حسب الأصول القانونية، والامتناع عن التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء أو إعادة النظر فيها تمشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات.
ونبه القاضي الحكام الإداريين إلى أهمية توفير الحرية التامة للمحامين ليتمكنوا من تأدية واجبهم وتقديم المساعدة القانونية لموكليهم، بالإضافة إلى تأمين الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحامي وفقا لمتطلبات المادة 40 من قانون نقابة المحامين.
من جانب آخر، لفت وزير الداخلية إلى دور الحكام الإداريين ومسؤولي الأمن العام في حل القضايا العشائرية، مضيفاً أنه لا يأتي من باب عشائري، لكنه يأتي من باب تطبيق القانون ومنع الجريمة وحل المشكلات بين الأطراف بالتراضي.
وبين أن إجراءات الأمن العام في حل المشكلات التي تقع بين بعض المواطنين أو بعض العشائر، تبدأ من منطلق ضرورة تحقيق التهدئة وهو ما يعرف بالعطوة الأمنية.
وأضاف أنه بعد ذلك يأتي دور الحاكم الإداري في استدعاء الطرف المعتدي وذويه وإلزامهم بالسير في الإجراءات العشائرية إذا كان الفعل أو الجرم المرتكب يستدعي ذلك وحسب الأعراف والعادات العشائرية الحميدة المتبعة والمتعلقة بقضايا القتل وهتك العرض وتقطيع الوجه، وبنفس الوقت يأخذ القانون مجراه.
وأوضح أن إجراءات العطوة أو الصلح العشائري لا تتم بمعزل عن تطبيق القانون في حال حصول مشكلة ما، مشيرا إلى أنه في حالات كثيرة تساهم إجراءات الصلح العشائري في حل النزاعات، لكنها لا تبتعد عن الإجراءات والمحاكمات التي تتم تحت مظلة القانون.
وأشار إلى أنه حصل في الآونة الأخيرة "تشويش" من قبل الصحافة المحلية، إذ ظهرت بعض الاجتهادات التي لا تمت بصلة إلى موضوع العطوة والقضاء العشائري.
وبين أن القوانين العشائرية (قانون الإشراف على البدو وقانون محاكم العشائر والتعليمات الصادرة عن الدولة في موضوع تحديد القضايا التي تلاحق فيها القضايا عشائريا من قبل المسؤولين)، "تم إلغاؤها منذ عدة عقود وحل محلها مجموعة من المبادئ والتي تم تدوينها بوثيقة وقع عليها شيوخ ووجهاء المملكة من ذوي الخبرة والدراية والممارسة في القضايا العشائرية".
وأشار إلى أنه تمت مباركة هذه الوثيقة من قبل جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال في الثاني من تموز (يوليو) 1987، مضيفاً أن ما يجري العمل به حاليا هو "احترام بعض العادات والأعراف العشائرية الحميدة الباقية، والمنسجمة مع قواعد النظام والقانون". الغد