صحيفة العرّاب

بعد تعرض أخته للاغتصاب من قبل رب عملها..شاب يسجل ابن شقيقته غير الشرعي باسمه

اضطر شاب لمحاولة تسجيل ابن غير شرعي انجبته شقيقته باسمه بهدف اخفاء تعرض شقيقته للاغتصاب على يد اخر كان قد اعتدى عليها بعد ان اعطاها حبوبا للصداع افقدتها الوعي واعتدى عليها اثناء ذلك ليكون مصيرها طفلا غير شرعي لا تعرف اين تذهب به ولمن تقول انه ابنها.

 الشقيق الذي لم يكن يعرف كيف سيخرج من هذه المشكلة اضطر للذهاب لدائرة الاحوال المدنية لتسجيل المولود باسمه واسم زوجته على اساس انه ابنه الا ان القدر لم يشأ ان يخفي الجرم واكتشف امر الشقيق وجرت احالته لمحاكمته بتهم التزوير وتقديم بينات كاذبة والتلاعب في قيد ولادة خلافا لقانون الاحوال المدنية.
 
هذه القضية التي قد تبدو غريبة للوهلة الاولى انما تلقي بظلالها على قضايا تحدث في كافة المجتمعات خاصة عندما تكون الفتاة ليست بالنضج الذي يحميها من اي شخص تسول له التلاعب بحياتها.
 
تعود احداث هذه القضية الى قيام الفتاة الضحية البالغة من العمر 25 عاما بالذهاب لمنزل رب العمل الذي تعمل لديه لتنظيف منزله كونه مطلقا لزوجته وفي احد الايام واثناء وجودها في المنزل حضر اليها بينما كانت تعاني هي من اوجاع في الرأس فأعطاها حبوبا للالم افقدتها الوعي وقام هو بارتكاب الفاحشة معها من دون ان تكون في وعيها وبعدها اخذت تطالبه بالتقدم لخطبتها من اهلها الا انه رفض وطردها من منزله وتبين انها حامل وانجبت مولودا ذكرا.
 
وعندما علم شقيق المجني عليها بقصتها وكيف تم الاعتداء عليها حاول اخفاء الامر منعا لوقوع فضيحة فتوجه بعد ان وضعت مولودها لتسجيله باسمه على اساس انه له ولزوجته ولكون شقيقته عندما انجبت ابنها في المستشفى وضعت اسمها الحقيقي تبين اختلاف اسم الام لاحقا واكتشف الامر وجرت احالة الشقيق للمحاكمة بتهم التزوير وتقديم بينات كاذبة والتلاعب في قيد ولادة.
 
وباجراء الفحص البيولوجي للطفل تبين انه ابن شرعي للمجني عليها ورب العمل الذي كانت تعمل معه والذي اوقفت النيابة العامة ملاحقته عن جرم الاغتصاب لزواجه منها بعد كشف المستور.
 
واصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي باعلان براءة شقيقها من جرم التزوير لعدم وجود دليل قانوني يثبت انه قام بأي تحريف مفتعل للحقيقة بأي صك او مخطوط صادر عن موظف رسمي ومختص لاثبات اسنادها ضده.
 
وبين القرار ان افعال المتهم تقتصر على تقديم بينات كاذبة والتلاعب في قيد ولادة وقررت حبسه سنة واحدة وايدت محكمة التمييز هذا الحكم. العرب اليوم